بوشهري: 400 ألف دينار للأعمال الإضافية في «الأشغال»

صرف الأعمال الممتازة يتم وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية

نشر في 20-03-2019
آخر تحديث 20-03-2019 | 00:03
وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري
وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري
خصصت وزارة الأشغال 400 ألف دينار مكافآت للأعمال الإضافية لموظفيها للعام المالي 2017/ 2018، مبينة أن آلية صرف الأعمال الممتازة تتم وفقاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية.
أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن الميزانية المخصصة للأعمال الإضافية للعام المالي 2017/ 2018 تبلغ 400 ألف دينار.

وقالت بوشهري، في مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمة وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعويض عن العمل الإضافي نص على أن يكون التكليف بالعمل الإضافي بقرار من وكيل الوزارة، مشيرة إلى أنه عند الحاجة لتكليف بعض الموظفين بأعمال إضافية يتم إصدار قرار بهذا الشأن، تحدد فيه أسماء الموظفين ووظائفهم ودرجاتهم المالية، والرقم المدني ومدة التكليف وطبيعة الأعمال المكلف بها.

وبينت أن طبيعة الأعمال الإضافية التي يكلف بها بعض موظفي الوزارة تختلف من إدارة إلى أخرى، حسب طبيعة عمل كل منهم، مشددة على أنه لا يوجد موظفون منحوا مكافأة أعمال إضافية دون أن يقوموا بهذه الأعمال.

«الأعمال الممتازة»

وأشارت بوشهري إلى أن الآلية المعتمدة لصرف الأعمال الممتازة في «الأشغال» تتم طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.

وبينت أن تلك الآلية تقوم على أن يكون الموظف حاصلاً في آخر تقدير لسنة المكافأة على درجة ممتاز، ويمنح تلك المكافأة شريطة أن يكون تعيينه قبل 1 يناير وعلى رأس عمله حتى 31 ديسمبر «سنة التقييم».

وأضافت أن المكافأة لا تمنح للمنتدبين والمعارين للعمل خارج الوزارة بسنة التقييم، ويجب أن يكون شاغل الوظيفة الإشرافية قائما بأعماله الإشرافية بالتعيين أو الندب، وأن تكون وظيفته ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد حتى يستحق المكافأة المقررة، وفيما عدا ذلك يتم الصرف وفقا للدرجة المالية التي يشغلها. وأكدت أن من شروط الحصول على المكافأة ألا يكون الموظف عوقب بأي عقوبة تأديبية أو بحكم محكمة في قضية جنائية، لافتة إلى أنه لا يستحق الموظف الأعمال الممتازة ولا أي نسبة مئوية منها إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن 70 في المئة من عدد أيام النوبة للعاملين بذلك النظام، على حسب نظام النوبة الخاضع له، و180 يوما فعليا لباقي الموظفين.

back to top