عيسى الكندري يسأل بوشهري عن ضوابط «من باع بيته»

نشر في 15-02-2019
آخر تحديث 15-02-2019 | 00:04
نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري
نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري
وجه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري سؤالا الى وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري عن ضوابط قانون "من باع بيته".

وقال الكندري في نص السؤال: أضيفت الى القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية مادة برقم (29 مكرراً) وذلك لتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على سكن مناسب نصها الاتي: اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه، تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك، ولم يحصل على قرض اخر منه، وليس له ولاسرته مسكن، كان له التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولاسرته. ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة بالشروط والضوابط والاوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على ان يتضمن القرار على نحو خاص:

* ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل اسرة ونوع السكن الملائم وموقعه، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق او اولوية المخاطبين بأحكام القانون (47) لسنة 1993.

* ولا تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 المشار اليه.

*وتسري احكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار اليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون.

وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على التاريخ الذي كان يتعين فيه صدور القرار الوزاري المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة (29 مكرراً) سالفة الذكر الا انه لم يصدر او لم يفعل مما ضاعف من معاناة المستفيدين من هذا القرار.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالاتي:

ما سبب عدم اصدار القرار الوزاري المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة (29 مكرراً) على الرغم من مرور مدة طويلة على التاريخ الذي كان من المتعين صدوره فيه؟ واذا كان قد صدر خلال المدة المحددة فلماذا لم يتم تفعيله حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بنسخة منه.

وهل سبق ان وافق مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الشروط والضوابط والأوضاع لتوفير المسكن الملائم؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى بيان تاريخ الموافقة، مع تزويدي بنسخة منها، ومتى ستسلم المؤسسة المساكن للمستحقين في ضوء الشروط والضوابط والأوضاع التي اشارت إليها المادة (29 مكرراً) من القانون المشار اليه؟

back to top