«الجماعات الإرهابية» مجرَّمة في القوانين الكويتية

القضاء أكد عدم اشتراط صدور قانون لكل جماعة

نشر في 05-02-2019
آخر تحديث 05-02-2019 | 00:00
No Image Caption
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية أن عدم تجريم الجماعات الإرهابية، ومن بينها نصرة المظلوم وصقور العز، الموجودتين في سورية لعدم وجود أداة تشريعية أو قرار صادر من الدولة بالتجريم، يعد بمنزلة فهم قانوني خاطئ حجب على محكمة الموضوع أن تقول كلمتها في شأن هذه الجرائم على ضوء أدلة الثبوت، وأصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بعناصرها.

الجماعات

وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها بإدانة مواطن انضم الى جماعة صُنفت على أنها إرهابية موجودة في سورية، إن العبرة في حظر الجماعات باعتبارها غير مشروعة وأهدافها ترمي الى هدم النظم الأساسية في البلاد.

وأوضحت أن النص في المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على أن تخطر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات، وهو عالم بالغرض الذي تعمل له يدل على أن الركن المادي لجريمة تنظيم تلك الكيانات المحظورة والاشتراك فيها والدعوة للانضمام اليها يتحقق بكل نشاط أيا كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في مشروع يتسم بقدر من التنظيم ايا كانت صورته - جمعية أو جماعة أو هيئة - وأيا كان مسماه بهدف تحقيق غرض ما نص عليه في هذه المادة، وأن العبرة في قيام هذه الجمعيات او الجماعات او تلك الهيئات وعدم مشروعيتها واعتبارها محظورة ليست بصدور قرارات أو تصريح باعتبارها كذلك، ولكن العبرة هي بالغرض الذي تهدف اليه مما أشارت اليه المادة 30 سالفة البيان، والوسائل التي تتخذها للوصول الى ما تتغياه ويتحقق القصد الجنائي فيها بتوافر علم الجاني بالمشروع والغرض منه، وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذا الغرض ولو لم يتم ذلك فعلا.

الكيانات

وبينت المحكمة أنه يستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال التي ترتكبها هذه الجماعة او التي تدعو اليها، والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي- بغضّ النظر عما اذا كان الجاني قد ساهم أو شارك في تلك الأعمال من عدمه وتقدير قيام المساهمة في تنظيم تلك الكيانات المحظورة والدعوة للانضمام اليها والاشتراك فيها والعلم بالغرض منها أو نفيه مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى وعناصرها، وما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع هذا الاستخلاص، وكان المستفاد من جماع ما برر به الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة اليه قيام الحكم بالبراءة على دعامة واحدة أساسية، هي انه لا يوجد نص قانوني يحظر تنظيم ما يسمى «نصرة المظلوم، صقور العز»، المسند للمطعون ضده بانضمامه اليها لما استلزمه الحكم من وجود أداة تشريعية كقانون أو قرار صادر من الدولة بحظر جمعيات او جماعات او هيئات ينص عليها بعينها، ومن ذلك التنظيمان المسميان «نظرة المظلوم وصقور العز» حتى يتسنى إعمال نص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل أحكام قانون الجزاء في تجريم المنظمين للتنظيمين.

النظم

وقالت المحكمة إن المتهم انضم الى جماعتين محظورتين هما «نصرة المظلوم، وصقور العز»: والتي تنتهج الفكر التكفيري المناهص لسلطات الدولة والداعي الى عصيانها بغية هدم نظمها الأساسية والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وذلك بطريق غير مشروعة تتمثل باستخدام القوة والعنف والدعوة الى استخدامها ضد السلطة وعقب تواصل المتهم مع أعضاء هاتين الجماعتين انتقل الى سورية عن طريقة دولة تركيا، وانضم الى هاتين الجماعتين وتدرب على استخدام السلاح والذخيرة بكافة أنواعها وقاتل معهم قوات الجيش السوري بعدما كان قد أمدهم ببعض الأموال، بغية مساعدتهم وعقب عودته للبلاد تم ضبطه.

تعطيل الدستور

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها إن العبرة في حظر أي جماعة أسست على خلاف المادة 30 لسنة 1960 المشار إليها سلفا، واعتبارها جماعات غير مشروعة، هو بالغرض الذي تهدف اليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى مبتغاها، وكان الثابت من الأدلة السالف بيانها أن غرض جماعتي نصرة المظلوم وصقور العز اللتين انضم اليها المتهم هو هدم النظم الأساسية والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في الدول العربية، ومنها دولة الكويت وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الدينية للمواطنين وتغيير نظام الحكم في الدولة، وهي من التنظيمات التي تنتهج الفكر التكفيري المناهض لسلطات الدولة والداعي الى عصيانها بغية هدم نظمها الأساسية والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وذلك بطريق غير مشروعة تتمثل باستخدام القوة والعنف والدعوة الى استخدامها ضد سلطات الدولة وأفراد المجتمع، وهو ما تتحقق به أركان جريمة انضمام المتهم الى جماعة محظورة بقوة القانون.

back to top