الهاشم لإعلان أسماء المخالفين من أصحاب الحيازات والتراخيص التجارية

نشر في 21-01-2019 | 15:52
آخر تحديث 21-01-2019 | 15:52
No Image Caption
أعلنت النائبة صفاء الهاشم تقديمها ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبلدية الكويت، والتراخيص التجارية.

ونص الاقتراح الأول على تعديل المادة (5 مكرراً أ) من القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقاً لما يلي:

المادة الأولى: تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (5 مكرراً أ) من القانون رقم (94) لنسة 1983 المشار إليه نصها الآتي:

(مادة 5 مكرراً أ) فقرة أخيرة:

«وتنشر الهيئة على نفقة المخالف إعلاناً في جريدتين يوميتين، تبين فيه اسم المخصص له ونوع المخالفة المرتكبة ومحلها، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ تحرير المخالفة».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمقترح على ما يلي:

يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى ردع المتهاونين في احترام القوانين واللوائح من أصحاب المخصصات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات للغير وذلك بإلزام الهيئة المخصصة بنشر إعلان على نفقة المخالف في جريدتين يوميتين تبين فيه اسم المخصص له ونوع المخالفة المرتكبة ومحلها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على اعتبار أنه يتضمن إجراءات خاصة بالمخالفات والعقوبات التي تتفاوت بين الغرامة والحبس والغلق المؤقت أو النهائي وسحب الرخصة وشروط وإجراءات الصلح التي ينبغي مراعاتها.

ونص الاقتراح الثاني على تعديل المادة (38) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على النحو الآتي:

المادة الأولى: تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (38) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه نصها الآتي:

«كما يلزم نشر إعلان على نفقة صاحب العلاقة في جريدتين يوميتين، يبين فيه اسمه وعنوان الرخصة ونوع المخالفة المرتكبة وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ تحرير المخالفة».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي:

يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى ردع المتهاونين في احترام القوانين واللوائح وذلك بإلزام الجهات المخولة بتوقيع المخالفات بأن تقوم بنشر إعلان على نفقة المخالف في جريدتين يوميتين تبين فيه نوع المخالفة المرتكبة واسم المخالف وعنوان الرخصة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (33) لنسة 2016 بشأن بلدية الكويت على اعتبار أنه يتضمن إجراءات خاصة بالمخالفات والعقوبات التي تتفاوت بين الغرامة والحبس والغلق المؤقت أو النهائي وسحب الرخصة وشروط وإجراءات الصلح التي ينبغي مراعاتها.

ونص الاقتراح الثالث على ما يلي:

تعديل المادة (13) من القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، وجاءت مواده على النحو التالي:

المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة (13) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه نصها الآتي:

«وينشر إعلان على نفقة المخالف في جريدتين يوميتين يبين فيه اسم المحل وعنوانه ونوع المخالفة المرتكبة وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ تحرير المخالفة».

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تعزيز حماية المستهلكين وردع المتهاونين في احترام القوانين واللوائح والإجراءات من أصحاب الرخص التجارية المعنية بمزاولة الأنشطة التجارية التي لها علاقة بالمواد الغذائية من مطاعم ومقاهٍ ومخابز، وذلك بإلزام الجهات المخولة بتوقيع المخالفات المرتكبة والاسم التجاري وعنوانه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية على اعتبار أنه يتضمن إجراءات خاصة بالمخالفات والعقوبات التي تتفاوت بين الغرامة والحبس والغلق المؤقت أو النهائي وسحب الرخصة وشروط وإجراءات الصلح التي ينبغي مراعاتها.

back to top