«التجارة»: شكاوى ومستندات تدين شركات النصب العقاري مجدداً

إحالتها إلى النيابة العامة وتضمنت جرائم احتيال بمشاريع وهمية

نشر في 16-01-2019
آخر تحديث 16-01-2019 | 00:02
No Image Caption
أحالت وزارة التجارة والصناعة شكاوى متضررين ومستندات وبيانات شركات النصب العقاري للنيابة العامة مجدداً، بعد أن استوفت الوزارة المستندات والبيانات المتعلقة بالشكاوى ضد تلك الشركات، متضمنة شبهات جرائم نصب واحتيال على المتعاملين.

وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة قدمت شكاوى ضد شركة بشأن مشروع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، ومشروع آخر في إسطنبول، وتدور حول إبرام عقود الشاكين ببيع وحدات عقارية موضوع هذه العقود مقابل عوائد تدفعها الشركة إيهاماً منها للشاكين بأنها عوائد مضمونة ثم نكولها عن نقل ملكية الوحدات المبيعة فضلاً عن عدم وجود المشروع حقيقة أو تقديم سند ملكية من الشركتين المطورتين للمشروع بما يوحي بوهمية المشاريع التي تم تسويقها من الشركة.

وأفادت "التجارة" بأن الأمر ينبئ بوجود تدليس على المتعاملين مع الشركة بإدخال الغش عليهم عبر استخدام طرق احتيالية بصرف عوائد وهمية أو الوعد بصرفها لإيقاع المتعاملين في الغلط المؤدي إلى تسليم أموالهم إلى الشركة زعماً منها بإدارة مشاريع أو أنشطة غير حقيقية، مما يرشح بقيام شبهة جريمتي النصب والاحتيال.

وذكرت المصادر أن كتاب الوزارة المقدم للنيابة، بيّن أن الواقعة تثير في حال ثبوت الواقعة الأولى شبهة الفعل المؤثم بالمادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الأموال المتحصلة من الافعال المؤثمة سلفاً باعتبارها ناتجه عن جريمة يعاقب عليها القانون.

وأحالت التجارة رفقة كتاب نص شكاوى المتضررين كذلك المستندات وبيانات الشركة للتوجيه بالتحقيق على النحو الذي تقتضيه الوقائع الثابتة بالأوراق، التي يرجح معها ارتكاب القائمين على الشركة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 231 من قانون الجزاء رقم 16/1960 والمادة 2 من القانون 106/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ وفقاً لما جرى عليه نص المادة 21 من القانون المذكور ينعقد الاختصاص بشأنه للنيابة العامة بشأن تحقيق الواقعة بصورتها المشار إليها باعتبارها سلطة التحقيق بهذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى ان الوزارة أرفقت 6 شكاوى إلى جانب تقرير مكافحة غسل الأموال والسجل التجاري للشركة وبياناتها المالية وقرار فريق تصنيف وفرز شكاوى النصب العقاري.

على صعيد متصل، قدمت وزارة التجارة والصناعة بلاغاً ضد شركتين إثر شكاوى حيالهما تتعلق بمشاريع في المملكة المتحدة وإسبانيا، وصلالة في سلطنة عمان تدور حول إبرام عقود الشاكين تتعلق ببيع الوحدات العقارية موضوع هذه العقود مقابل عوائد تدفعها الشركتان إيهاماً منها للشاكين بأنها عوائد مضمونة، ثم نكولها عن نقل ملكية الوحدات المبيعة، فضلاً عن عدم وجود مشاريع حقيقية أو تقديم سند ملكية الشركتين المطورتين لمشروع المبيع بما يوحي بوهمية المشاريع التي تم تسويقها من الشركتين.

وأوضحت أن الأمر ينبئ بوجود تدليس على المتعاملين مع الشركتين بإدخال الغش عليهم عبر استخدام طرق احتيالية بصرف عوائد وهمية أو الوعد بصرفها لإيقاع المتعاملين في الغلط المؤدي إلى تسليم أموالهم إلى الشركتين زعماً منها بإدارة مشاريع أو أنشطة غير حقيقة، مما يرشح بقيام شبهتي جريمتي النصب والاحتيال.

وأرفقت وزارة التجارة تجاه تلك الشركتين 7 شكاوى وتقرير إدارة مكافحة غسل الأموال إلى جانب السجل التجاري والبيانات المالية للشركتين وعقود التأسيس وتعديلاتها وصورة الترخيص التجاري، مبينة ان الواقعة تثير في حال ثبوت الواقعة الأولى من شبهة الفعل المؤثم بالمادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الأموال المتحصلة من الأفعال المؤثمة سلفاً باعتبارها ناتجة عن جريمة يعاقب عليها القانون، إذ أرفقت شكاوى المتضررين والمستندات وبيانات الشركتين للتوجيه بالتحقيق على النحو الذي تقتضية الوقائع الثابتة بالأوراق والتي يرجح ارتكاب القائمين على الشركتين جرائم منصوص عليها بالمادة 231 من قانون الجزاء رقم 16/1960 والمادة 2 من القانون 106/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت النيابة العامة قد أعادت شكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة مرة أخرى، بسبب نقص البيانات وعدم وجود ما يكفي من دلائل على وجود جرائم متعلقة بالنصب العقاري في الأوراق المحالة من التجارة إلى النيابة.

وجود تدليس على المتعاملين مع الشركتين بإدخال الغش عليهم عبر طرق احتيالية بصرف عوائد وهمية
back to top