نهاية خدمة القطاع المصرفي على أساس 22 يوم عمل

الحساب يتم بقسمة الراتب على عدد أيام العمل الفعلية من دون الراحة الأسبوعية

نشر في 15-01-2019
آخر تحديث 15-01-2019 | 00:05
مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة
مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة
حسمت الهيئة العامة للقوى العاملة الجدل في شأن ملف احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع المصرفي، الذي برزت فيه آراء قانونية.

ففي التفاصيل، أفادت مصادر بأن بعض الجهات تحتسب نهاية الخدمة للعاملين لديها على أساس أن الشهر 26 يوماً لا 22 وهو الصحيح من حق الموظف، حسب رد هيئة القوى العاملة. وأيضاً مبعث الخلاف الآخر هي الإجازة التي ينص القانون على أنها 30 يوم عمل، وليس 30 يوماً عددياً.

وما بين الآراء القانونية التي تشير إلى أنها تطبق روح القانون أو تستند على أن ما يفرضه القانون ليس من حق العامل، ردت هيئة القوى العاملة رسمياً على إحدى الجهات التي طلبت إيضاحاً واستفسارات حول هذا الملف، الذي تترتب على إهماله مشاكل قانونية ونزاعات قضائية، ويحمّل بعض الجهات أكلافاً مستقبلية.

وجاء رد القوى العاملة على أكثر من جهة استفسرت حول القضية نفسها، أنه بخصوص الاستفسار عن القانون 85 لعام 2017 تنص المادة 70 من قانون العمل رقم 6 عام 2010 والمعدلة بالقانون رقم 85 لعام 2017 في شأن العمل بالقطاع الأهلي على أن للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم عمل مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها.

ووفق رد الهيئة على الاستفسارات، يتضح من نص المادة أن أيام العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلال الإجازة السنوية لا تحسب ضمن الإجازة السنوية، ويقصد بيوم العطلة الأسبوعية وفقاً لنص المادة 67 من قانون العمل اليوم المحدد للراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل أي يوم الجمعة فقط، والتي تخصم من الإجازة السنوية الممنوحة للعامل وترد إلى رصيد إجازاته، كما يمكن أن تضاف أيام الراحة إلى الإجازة حال منحها دفعة واحدة لتصبح 34 يوماً بدل 30 يوماً.

ولفت رد الهيئة إلى ما أورده نص المادة 67 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لعام 2010 في فقرتها الأخيرة بأنه: «ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وإجازته إذ حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر».

وأضافت أنه يتضح من نص المادة أن احتساب الإجازة السنوية وكافة حقوق العامل المذكورة بعدد الأيام مثل مكافأة نهاية الخدمة يكون بقسمة الأجر الشهري على أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أي 26 يوماً للجهات التي تمنح يوم واحد للراحة الأسبوعية و22 يوماً لتلك التي تمنح يومين، وتضرب في عدد أيام الإجازة الفعلية فقط الممنوحة للعامل بعد أن يخصم منها العطلات الأسبوعية.

وخلاصة الأمر، فإن نقاط الخلاف تنحصر في أن بعض البنوك تقوم باحتساب 30 يوماً فقط في حين أن صحيح القانون هي 30 يوم عمل مما يعني أن عدد الأيام يصل إلى 38 يوماً، والنقطة الأخرى هي نهاية الخدمة التي يجب أن تحسب على أساس 22 يوماً في حين يتم احتسابها من جانب البعض أيضاً على أساس 26 يوماً، ويبقى رأي القوى العاملة القانوني يمثل سنداً قوياً يمكن الاعتداد به في النزاعات القضائية.

back to top