«التمييز»: عدم دعوة المحقق للمحامي لحضور التحقيق مع موكله لا يبطله

وجوب حضور المحامي في المحاكم الجزائية

نشر في 15-01-2019
آخر تحديث 15-01-2019 | 00:05
No Image Caption
في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار عبدالله العبدالله، أن المحقق في القضايا الجزائية غير ملزم بدعوة المحامي لحضور التحقيقات مع موكله، وأن عدم دعوته لا يرتب بطلانها.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من متهم، وتأييد حكم محكمة الاستئناف بتقرير الامتناع عن النطق بعقابه، إن إطراح دفاع المتهم أمام محكمة الاستئناف ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة المحامي، تأسيسا على أن القانون لم يرتب ذلك البطلان، وان المشرع وإن حرص على تقرير حق المتهم والمجني عليه كأصل عام في أن يستصحب معه محاميه أثناء إجراءات التحقيق الابتدائي كضمانة حق الدفاع، وذلك فيما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون الإجراءات، إلا أنه جعل ذلك مرهونا باستصحاب المتهم أو المجني عليه لمحاميه».

واضافت ان المشرع «لم يوجب على المحقق - في مرحلة التحقيق الابتدائي - أن يدعو محامي المتهم أو المجني عليه لحضور إجراءات التحقيق أو يؤجل إجراءه لحين حضوره إلا في حالة قيام المحقق باستجواب المتهم، فخول الأخير أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه أو لأي وقت آخر، وذلك حسبما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 98 من القانون، تقديرا من المشرع لخطورة هذا الإجراء، وما قد ينتج عنه من دليل ضد المتهم.

وتابعت: «وذلك على خلاف ما أوجبه في مرحلة المحاكمة من وجود محام - موكلا كان او منتدبا - مع كل متهم في جناية كي يقوم بالدفاع عنه على ما تقضي به المادة 1/120 من القانون ذاته، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن اعترف في تحقيقات النيابة العامة بعد أن سأله المحقق شفوياً عن التهمة الموجهة إليه، فقام بإثبات اعترافه ومناقشته فيه، كما يوجب نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 98 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».

واستدركت: «وخلت الأوراق من ثمة طلب للطاعن بحضور محام معه أو طلب تأجيل استجوابه لحين حضور محاميه - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - فإن ما يثيره بدعوى بطلان تحقيقات النيابة، وما تضمنته من اعترافه لهذا السبب يكون غير قويم».

back to top