خاص

النيابة تنتصر للحريات الصحافية وتحفظ بلاغ القطان ضد الجريدة• والخطيب

• شددت على أن تجريم حق الأفراد بالانتقاد يتعارض مع الديمقراطية والحرية اللتين كفلهما الدستور
• أكدت أن مقال ابتهال ضد سندس القطان يمثل رأيها الإنساني والاجتماعي في حقوق العمال

نشر في 15-01-2019
آخر تحديث 15-01-2019 | 00:05
في قرار انتصرت فيه النيابة العامة للحريات قررت حفظ البلاغ المقام من إحدى شهيرات «السوشيال ميديا» وتدعى سندس القطان ضد المدير المسؤول عن موقع «الجريدة» الإلكتروني الزميل ناصر العتيبي والكاتبة في «الجريدة» الزميلة د. ابتهال الخطيب لاستبعاد شبهة الجريمة وحفظ الشكوى إدارياً وإلغاء رقم الجنحة بعدما ادعت اساءة مقال لها بشأن رأيها في العمالة المنزلية.
ترجع وقائع القضية التي قررت النيابة العامة حفظها بحق المدير المسؤول لموقع الجريدة الإلكتروني الزميل ناصر العتيبي والكاتبة د. ابتهال الخطيب على خلفية المقال، الذي نشره موقع «الجريدة» للكاتبة الخطيب بعنوان صرح من الخيال تضمن انتقاداً لتصريحات سندس القطان في شبكات التواصل عن عدم أحقية العاملات في المنازل بالحصول على جوازات السفر والإجازة الأسبوعية.

المساس

وقالت النيابة العامة في أسباب قرار الحفظ الصادر منها، إن العبارات الواردة في المقال خلت من أي عبارة شائنة بذاتها، ولم تتضمن ما من شأنه المساس بكرامة الشاكية أو ما يعد طعناً بشخصها أو إساءة لها.

وأوضحت النيابة أنها ترى أن رأي المشكو في حقها ابتهال الخطيب بشأن المقال يمثل رأيها الإنساني والاجتماعي، ويمثل منظورها الشخصي لمفهوم حرية التنقل وحق العامل بالراحة، وهو ما يختلف فيه الأفراد تبعاً لثقافتهم وفكرهم، وأن تجريم حق الأفراد بالانتقاد يتعارض أصلاً مع مفهوم الديمقراطية والحرية ذاتها التي كفلها الدستور الكويتي في مادته الـ 36.

الرأي

وأضافت النيابة في مذكرتها أن الدستور الكويتي قد نص في المادة 36 على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع، التي يبينها القانون، ولما كان من المستقر عليه بقضاء محكمة التمييز بأن حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حق النقد، من الأصول الدستورية الاستثناء هو القيد، وعدم جواز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله».

وأضافت أنه لما كان من المقرر أيضاً أن حق النقد بصياغته بألفاظ أو بعبارات تنطوي على بعض القسوة والشدة والاستهجان لا يخرج عن نطاق المشروعية. شرط ذلك أن تهدف تلك العبارات إلى خدمة الموضوع محل النقد المتصل بالعمل العام، ولا تتعدى الحدود المقررة في هذا الشأن علّة، وكما قررت محكمة التمييز عدم جواز الاعتداء بلفظ معين أو بعبارة في ذاتها بمعزل عن غير ذلك من باقي المقال محل التفسير، وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها كوحدة مترابطة متماسكة توصلاً إلى التعرف على حقيقة المقصود منها.

وبينت النيابة أنه ولما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن جريمة المساس بالكرامة لا تتحقق إلا إذا كانت الألفاظ قد وجهت إلى شخص بعينه، وكانت هذه الألفاظ شائنة بذاتها.

المركز الاجتماعي

ولما كان من المقرر أيضاً في قضاء محكمة التمييز أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والمساس بكرامة الأشخاص بطريق النشر يتوافر متى كانت العبارات الصادرة من الجاني محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار أو الحياة الخاصة أو المركز الاجتماعي فيكون علم الناشر عندئذ محققاً ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها، ويتعين لمعرفة إذا ما كانت الألفاظ والعبارات المهينة موجهة للمجني عليه من عدمه أن يتم الاستهداء بما يحيط بالواقعة من ظروف وملابسات كالزمان والمكان ونوع العلاقة بين الأشخاص والمناسبة التي ذكرت فيها.

وفي مجال الإسناد، بينت النيابة، وفق ما قرر ضابط المباحث في التحقيقات، بأن هناك خلافاً في وجهات النظر بين الشاكية سندس القطان والمشكو في حقها ابتهال الخطيب حول موضوع حقوق الكفيل وحقوق العاملة المنزلية، إذ إن الشاكية سالفة الذكر نشرت مقاطع فيديو تتحدث بها عن رفضها لحيازة العاملة المنزلية لجواز سفرها ورفض منحها إجازة أسبوعية، وعلى أثر ذلك كتبت المشكو في حقها ابتهال الخطيب مقالاً يتضمن نقداً للشاكية سالفة الذكر حول الموضوع سالف البيان وبأن عبارة «اسمعي يا سندس أسلوبك وتعابيرك وتعاليك مرفقة جميعها بإصرارك على ممارسة استعبادية عفا عليها الزمن وما عاد يصرح بها حياء وخجلاً» وفقاً لسياق المقال تمثل نقداً للشاكية ولا تشكل إساءة لها وبأن المدير المسؤول ناصر العتيبي والمشكو في حقها ابتهال الخطيب لم يقصدا الإساءة للشاكية ولما قررت المشكو في حقها ابتهال عبدالعزيز الخطيب بالتحقيقات من أنها وجهت نقداً مباحاً ضد رأي أبدته الشاكية سندس القطان أضافت أن مطالب الشاكية المتمثلة بحرمان العمالة المنزلية من يوم راحة أسبوعية واحتجاز الكفيل لأوراقها الرسمية تخالف الأعراف الإنسانية وتخالف ما هو مستقر عليه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتضمن حق الإنسان في التنقل وحق العامل في الحصول على أوقات راحة.

شبهة

وبناء على ما تقدم، وتأسيساً عليه، نجد سرعان ما تزول تلك الشبهة من الأوراق وتلقي بظلالها وآية ذلك تخلف أركان جريمة المساس بكرامة الأشخاص في الواقعة سالفة البيان نظراً لانتفاء الركن المادي في الواقعة سالفة البيان لعدم وجود أي عبارات شائنة بذاتها ونظراً إلى انتفاء الركن المعنوي على وجه الخصوص لانتفاء قصد الإساءة وهذا ما يتضح من الظروف التي ساقت بها تلك العبارات والكلمات حيث إن استظهار قصد الإساءة يتطلب منها معرفة معاني الكلمات والعبارات ويكون ذلك من خلال النظر في الظروف التي نشرت فيها تلك الكتابات والعبارات، وتأكيداً لذلك فقد قضت محكمة الاستئناف الكويتية (أنه يتعين الوقوف على الواقعة التي يسند إليها القول أو التقرير أو التعليق إذ إن هذه الواقعة بالنسبة له بمثابة الأسباب من الحكم للقول أو التقرير أو التعليق إذ إن هذه الواقعة ليست منفصلة عن القول المسموع أو المقروء بل هي أساسه وسنده وتعد بالنسبة له بمثابة الأسباب من الحكم للقول بصحته أو بخطئه وبقصده أو شططه ومن خلالها يمكن فهم الحديث والمقال والوقوف على مرمى الكلمات والعبارات وهل القصد من هذه الكلمات والعبارات الإساءة والتشهير بأحد أم أنها مجرد نقد وتعليق على تصرفه أو سلوكه بصدد واقعة معينة مما يدخل في حدود النقد المباح مهما كانت قوة وشدة هذه العبارات، كما أنه من المقرر لمعرفة ما إذا كانت الكلمة أو العبارة التي ترد في الحديث أو مقالة تعليق على واقعة تتضمن قذفاً أو سباً إهانة أو إساءة أم لا، ألا ينظر إلى هذه الكلمة أو العبارة على حدة، بل يجب النظر إلى القول كله أو المقال في مجموعة دفعة واحدة.

المقال رد على ما نشر في شبكات التواصل بعدم أحقية العمالة بجواز السفر ويوم راحة

حق النقد مكفول وإن تم بصياغة تنطوي على القسوة والاستهجان

لم يثبت وجود قصد جنائي بالإساءة إلى الشاكية صاحبة الرأي ضد العمالة

العبارات ضد العمالة تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
back to top