عيسى الكندري لإعادة النظر في ضوابط ترسية المناقصات

طالب بفرض عقوبات شديدة على الشركات المخلة بشروطها والتأكيد على ذات القوة في الأداء والأمانة

نشر في 14-01-2019
آخر تحديث 14-01-2019 | 00:05
عيسى الكندري
عيسى الكندري
اقتراح برغبة تقدم به نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري يهدف إلى إعادة النظر في ترسية المناقصات وفرض عقوبات مشددة على الشركات المخالفة.
قدم نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري اقتراحا برغبة بإعادة النظر في ضوابط ترسية المناقصات على الشركات أصحاب العطاءات بحيث تتم الترسية على الشركة ذات القوة في الأداء، والامانة في التفنيذ، والالتزام بالمواعيد، إضافة الى سابقة الاعمال الحقيقية، والسمعة الطيبة.

وشدد الكندري في معرض مقترحه على ضرورة تفعيل الإشراف الحكومي على جميع مراحل التنفيذ ومحاسبة المنوط بها هذا الاشراف عند التقصير او الإهمال وما يترتب على ذلك بكل حسم وصرامة، وعدم التهاون في فرض غرامات التأخير لأي سبب، وفرض عقوبات شديدة على الشركات التي تخل بشروط المناقصة وهو ما يقتضي إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون المناقصات المنوه عنه.

مساءلة الموظف

كما شدد على ضرورة تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ومساءلة الموظف عن خطئه الشخصي وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجنائية الواردة في المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة والمسؤولية المدنية وإقامة دعوى الرجوع عليه اذا توافرت شروطها المنصوص عليها في المادتين (240، و241) من القانون المدني، والدعوى التأديبية المنصوص عليها في المادتين (53) وقوانين حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993، والقانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقانون رقم (92) لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والقانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح.

الفساد في المشاريع

وقال الكندري: كثر الحديث عن الفساد المصاحب للمشاريع العامة التي تكلف ملايين الدنانير المطروحة على شكل مناقصات عامة والتي تفوز بها الشركات التي تقدم أقل سعر، ومن أشكال ذلك الفساد، الاخلال بشروط المناقصة وضعف الإشراف الحكومي على مراحل التنفيذ، واختيار المواد الرخيصة والمنخفضة الجودة، والغش حتى عند وضع الكميات المطلوبة، واختيار العمالة الأقل كفاءة توفيراً من القيمة، والاتجار في الإقامات فضلا عن عدم الالتزام بمواعيد الانجاز.

من جهة أخرى، تقدم الكندري باقتراح برغبة للاستعانة بالخبرات الاجنبية الفنية المحايدة لتقييم شبكة صرف مياه الامطار، وتقديم الحلول القابلة للتنفيذ لتجاوز أزمات الأمطار المقبلة.

وقال الكندري، في مقترحه: «شهدت البلاد في شهر نوفمبر الماضي أحداثاً جساماً بسبب هطول كميات غزيرة من الأمطار، تسببت في إلحاق اضرار ببعض الممتلكات غير المتوقعة، وعن عيوب فنية هندسية بالبنية التحتية في بعض المحافظات، ولا سيما في المناطق الجنوبية من البلاد».

خبرات أجنبية

واقترح الكندري الاستعانة فوراً بالخبرات الأجنبية الفنية المحايدة في تقييم الأوضاع الحالية لشبكة صرف مياه الأمطار وما يرتبط بها من مرافق اخرى، مع وضع الحلول القابلة للتنفيذ فوراً، حتى لا تتعرض البلاد مستقبلا لمثل ما تعرضت له، والبدء فوراً في تنفيذ ما يقدم للمحكمة من حلول لكل ما قد ينشأ من نتائج بسبب هطول الأمطار واستيعاب كمياتها مهما بلغت، والمحافظة على المرافق التي من الممكن ان تتأثر نتيجة الامطار الغزيرة كمرفق الكهرباء وغيرها.وأن تشمل الدراسة بحث الطرق التي ظهرت عيوبها والخطورة الناشئة عن ذلك بسبب هطول الأمطار، وبيان سبل المعالجة الناجعة في الحاضر وما يجب عمله في المستقبل.

وأن يطلب من الخبرة الأجنبية الفنية المحايدة ان تكشف بكل شفافية عن الاسباب الحقيقة التي ادت الى النتائج السيئة التي شهدتها البلاد مؤخراً، وإذا كان يعود ذلك إلى اخطاء في التصميم أم في الاشتراطات ام للفساد في التنفيذ، وعدم الامانة في الاشراف، وغياب النزاهة عند الاستلام؟ أم لغير ذلك من الاسباب».

وطالب الكندري بأن يتم استقدام الخبرة الأجنبية المحايدة بأعداد وفيرة ومن دول مختلفة، وتمكين هذه الفرق من عملها فور وصولها ووضع كل ما تطلبه من بيانات وتصاميم وعقود تحت نظرها، حتى تتمكن من تقديم تقرير موحد شامل بكل حيادية ونزاهة وشفافية، في خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

ورأى أن يتم تحديد المسؤوليات على كل المستويات الوظيفية الحالية او السابقة، في ضوء ما تقدمه الخبرة الأجنبية المحايدة من نتائج حتى لا يظلم بريء ولا يفلت مذنب من العقاب.

ودعا الكندري الحكومة، إذا التزمت بدفع تعويضات، سواء كان ذلك رضاء او قضاء لكل من أصيب فعلاً بأضرار مادية او غيرها، أن ترجع على كل من يثبت انه تسبب بخطئه الشخصي فيما حدث، وذلك عملاً بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (240/ 241) من القانون المدني، والمادتين 55 و56 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، وفي (الفقرة الأخيرة من المادة 27) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية، حيث يسمح القانون بإقامة الدعاوى الثلاث (المدنية، والجزائية، والتأديبية) في وقت واحد، لاستقلال كل دعوى بعناصرها عن الأخرى.

اقترح الاستعانة بخبرات أجنبية لتقييم شبكة صرف الأمطار
back to top