ناصر الصباح يشكّل لجنة تحقيق بطائرات اليوروفايتر والتعزيزات العسكرية

الإحالة للقضاء المختص... أو استمرار التحقيق إذا وجدت شبهة جريمة

نشر في 07-01-2019
آخر تحديث 07-01-2019 | 00:12
 النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح
النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح
أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح قراراً بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية للوزارة خلال السنتين الماليتين 2015 /2016، و2016 /2017، وتقرير «المحاسبة» عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية 2017 /2018، إلى جانب إعادة التحقيق في المخالفة المالية رقم 205-2017 /2018 بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية بخصوص برنامج طائرات اليوروفايتر (تايفون).

وقال القرار، الذي نصّ على تشكيل اللجنة من المستشار حسام بهبهاني رئيساً، وعضوية المستشار حمد الحسيني، ود. ناصر العنزي، واللواء الركن خالد مضحي الشمري، والعميد الحقوقي مبارك الخرينج، إن التحقيق سيشمل كذلك المخالفة المالية رقم 241- 2017 /2018 بشأن عدم الرد على مكاتبات الديوان المتعلقة بالعقد رقم (KAF/KU/15/454) بشأن طائرات اليوروفايتر من المنشآت وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني المتعلق بها.

ووفق القرار، ستفحص اللجنة تقرير «المحاسبة» عن العقد المبرم بين وزارة الدفاع والشركة الفرنسية Airbuse Helicopter بشأن شراء 30 طائرة عمودية من نوع كاراكال (EC725) مع الصيانة وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني، وسيكون للجنة الحق في طلب جميع الأوراق والمستندات أو أي دليل مادي من أي جهة كانت له ضرورة في سير التحقيق.

ويحق للجنة أيضاً تكليف أي شخص بالحضور أمامها، باستدعائه رسمياً أو بواسطة الشرطة العسكرية متى اقتضى الأمر، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأوامر الثابتة للجيش، كما يجوز بناء على توصية اللجنة وبقرار منها وقف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، على أن يكون القرار مسبباً، ولمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويجوز مدها مدة مماثلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الوقف على 6 أشهر.

وكشف القرار أنه «إذا تبين للجنة أثناء التحقيق وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب العرض علينا لبتّ أمر الإحالة إلى السلطات القضائية المختصة أو الاستمرار في التحقيق».

ونص كذلك على أن «تعقد اللجنة عملها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، ويصرف لرئيسها ونائبه والأعضاء بدل حضور جلسات اللجان، ولا تنعقد اللجنة إلا بحضور رئيسها أو نائبه»، على أن «تعقد اجتماعاتها في المكان والزمان اللذين يحددهما الرئيس، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه».

ووفق القرار، تكون «اللجنة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمامنا عن جميع أعمالها، وترفع إلينا النتائج النهائية، وتقارير دورية عن أعمال التحقيق»، على أن «يبدأ عملها اعتباراً من تاريخ صدور القرار حتى الانتهاء من جميع التحقيقات، وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها للعرض علينا، وتنعقد صحيحة بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي في عدد الأصوات تُرجح الكفة التي يصوت لها رئيس اللجنة، ولها أن تستعين بمن تراه لازماً لمباشرة أعمالها».

back to top