«التمييز» تبطل تعيين محامٍ بـ «الفتوى» لعدم اعتدادها بتظلمه

رأت أن تعيينه وترقيته بالإدارة لا يعنيان استمراره وما بني على باطل فهو باطل

نشر في 04-12-2018
آخر تحديث 04-12-2018 | 00:00
No Image Caption
ألغت محكمة التمييز الادارية حكمي محكمة اول درجة والاستئناف باحقية احد خريجي الحقوق بالتعيين محاميا في ادارة الفتوى والتشريع لعدم اعتدادها بالتظلم المقام منه الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة منه لعدم وجود التظلم من قرار استبعاده من القبول.

ورغم تعيين ادارة الفتوى للمحامي من قبل ثلاثة اعوام الا ان حكم التمييز الادارية برئاسة المستشار د.جمال العنيزي انتهى الى الغاء الاحكام الصادرة وعدم قبول دعواه وبعدم احقيته بالوظيفة لعدم سلامة دعواه المرفوعة.

وقالت التمييز في حيثيات حكمها التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها ان ما تنعاه جهة الادارة على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول ما حاصله انها دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم التظلم من القرار الطعين رقم 26/2011 المتضمن تخطي المطعون ضده في التعيين بوظيفة محام بادارة الفتوى والتشريع تاسيسيا على ان الاوراق لم تفصح عن ان هناك تظلما قدمه المطعون ضده بالفعل لجهة الادارة، ولم يقدم سوى ورقة مبهمة، ودون اشارة للجهة المقدم لها هذا التظلم، وما يفيد التسلم ووصول علم جهة الادارة مصدرة القرار، ومن ثم لا يعتد به، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.

وقالت «التمييز» ان هذا النعي سديد، ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان طلبات الالغاء المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشان انشاء الدائرة الادارية لا تكون مقبولة الا بعد التظلم منها الى الجهة التي اصدرتها او الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم وعليه اشتراط التظلم في هذه القرارات الادارية وما يتفرع عن ذلك من وقف ميعاد الطعن بالالغاء حتى تتاح لجهة الإدارة الفرصة لدراسة اسباب التظلم ومراجعة قراراها واجابة صاحب الشأن الى طلبه اذا ما ثبت سلامة تظلمه فتكفيه طريق التقاضي في شأنه.

هذا وقد احالت المادة الثامنة من القانون المشار إليه في بيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه الى مرسوم يصدر بهذا الشان، وقد صدر هذا المرسوم بتاريخ 15/10/1981 بشأن إجراءات التظلم من القرارات الإدارية والبت فيها، ونص في المادة الثالثة منه على ان تقوم الجهة التي تتلقى التظلم بقيده في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمه ويسلم المتظلم ايصالا يبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه، بما مؤداه ان المعول عليه في حصول التظلم هو تقديمه الى الجهة الإدارية المختصة للبت فيه، واذ كان يقع على عاتق المدعي عبء اثبات تقديم التظلم الإداري بحسبان ذلك امر لا يفترض وهو صاحب المحصلة في هذا الإثبات.

واضافت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان الجهة الإدارية الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه تأسيساً على ان المطعون ضده لم يتظلم من القرار الطعين وانه لم يرد اليها اي تظلم وكانت الصورة الضوئية المقدمة- كتظلم- لا تحمل اي رقم وفقا لما نص عليه المرسوم الصادر بشأن إجراءات التظلم المشار إليه كما انه لم يقدم الإيصال الدال على تقديمه واستلامه من الموظف المختص- وكانت مجرد ورقة تحمل عنوان تظلم من قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 26/2011 دون ان تتضمن اية بيانات تفيد تنفيذه او انه قدم للجهة الادارية وخلت من ثمة توقيعات غير الموظفة المدعوة والتي انكرت جهة الادارة وجودها، ومن ثم لا تصلح هذه الورقة للتدليل على تقديم التظلم وصحته، في ظل نفي جهة الإدارة تقديمه وعدم دحض هذا النفي من قبل المطعون ضده بدليل بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب واعتد بالورقة المشار اليها والتي قدمها المطعون ضده كدليل على تقديمه التظلم فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

وحيث ان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه فانه يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم مراعاة المواعيد قانونا ولا يغير من ذلك ترقي المستأنف ضده او شغله لوظيفة اعلى اذ ان شغله لوظيفة محام بموجب الحكم المطعون فيه المتضمنة نقله او ترقيته لوظيفة اعلى كان باطلا ومنعدما وما بني على باطل فهو باطل وبالتالي ينسحب البطلان على القرارات اللاحقة.

مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نفى وجود الموظفة التي تسلمت التظلم
back to top