«التشريعية»: تخفيف عقوبة المؤبد يضع قيداً على سلطة القاضي

نشر في 24-06-2018
آخر تحديث 24-06-2018 | 00:00
اللجنة التشريعية في اجتماع سابق
اللجنة التشريعية في اجتماع سابق
أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن اقتراحين بقانونين بتعديل نص المادة 61 من القانون 16/1960 الخاص بإصدار قانون للجزاء، فيما يخص تخفيف عقوبة المؤبد، والذي انتهى برفض الاقتراحين لعدة اسباب ابرزها وضع قيد على سلطة القاضي لتضمنه حدًّا أقصى لعقوبة الحبس المؤبد.

وجاء في نص التقرير أنه «تبين للجنة بعد الاطلاع على الاقتراحين أنهما متشابهان في الفكرة، حيث تضمنا تحديد مدة الحبس المؤبد والتي تستغرق حياة المحكوم عليه بعدد معين من السنوات بحيث لا تتجاوزها مدة الحبس، وذلك باستبدال نص المادة رقم (61) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء».

وقالت اللجنة ان الاقتراح بقانون الأول نص على ألا تجاوز مدة الحبس المؤبد خمسة وعشرين عاما، ويكون مقترنًا بالشغل دائما، وأن الاقتراح بقانون الثاني نص على أن الحبس المؤبد لا تتجاوز مدته عشرين عاما، ويكون مقترنًا بالشغل دائما.

وأوضح التقرير انه «يهدف كل من الاقتراحين بقانونين - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لكل منهما - إلى تخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد على اعتبار أن استغراق عقوبة الحبس المؤبد لحياة المتهم أصبحت لا تتلاءم والأوضاع الراهنة، كما أنها تعارض الهدف التشريعي في إعادة تأهيل المجرمين والخارجين عن القانون وإصلاحهم وإعادة دمجهم وانخراطهم في المجتمع من جديد».

وقالت اللجنة انه «بعد الاطلاع والدراسة والاستماع إلى الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحين بقانونين».

وأرجعت اللجنة رفضها الى ان «عقوبة الحبس المؤبد لا تقرر إلا لنوع من الجرائم له حد أكبر من الجسامة والخطورة على مصلحة وحياة الفرد والمجتمع مثل قضايا القتل وجلب المواد المخدرة والمواقعة بحيلة لقاصر أو من عليه مسؤولية رعايتهم وهو ما يمس جانبا أخلاقيًّا لا يمكن تجاوزه»، بالاضافة الى ان «عقوبة الحبس المؤبد ليست قيدا على قاضي الموضوع، فله إذا ما رأى من ظروف وملابسات ارتكاب الواقعة أو بالنظر إلى ماضي المتهم وأخلاقه أنه جدير بالرأفة أن يستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت كما هو الحال بنص المادة (83) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960». وزادت اللجنة في اسباب الرفض في تقريرها الى ان «فكرة عقوبة الحبس المؤبد تتمثل باستغراق مدة الحبس لحياة المحكوم عليه، فضلا عن أنها منصوص عليها في معظم الأنظمة القانونية»، فضلا عن ان «الصياغة القانونية للاقتراحين بقانونين غير منضبطة وتضع قيدًا على سلطة القاضي حيث تضمنت حدًّا أقصى لعقوبة الحبس المؤبد على القاضي الا يتجاوزه عند الحكم بهذه العقوبة».

وتابعت اللجنة أن «المحكمة تحكم بالحبس المؤبد بديلا لعقوبة الإعدام رأفة منها في جرائم القتل العمد وإزهاق الروح، وأن العفو الأميري الخاص المنصوص عليه بالمادة 75 من الدستور يشمل المحكوم عليه بعقوبة الحبس المؤبد إذا ما كان حسن السيرة والسلوك أثناء التنفيذ».

back to top