الرومي: القرار صنف الجهات وعليها مراعاة المواعيد

الديوان: لا صحة لزيادة ساعات العمل بالجهات الحكومية

نشر في 20-06-2018
آخر تحديث 20-06-2018 | 00:04
محمد الرومي
محمد الرومي
قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي، إنه لا جديد في قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن تحديد ساعات العمل الرسمي، بل بنفس الأحكام المعمول بها بالقرار 41 لسنة 2006 بأن الدوام الرسمي 7 ساعات، مع إعطاء 30 دقيقة سماح بالتأخير للموظفين الذكور، والإناث على حد سواء، وإعطاء 15 دقيقة للانصراف من العمل باكراً بالنسبة للإناث.

وذكر الرومي، في تصريح له، أمس، أن "القرار صنف الوزارات والجهات الحكومية على مجموعات كل وزارة عليها أن تراعي الحضور والانصراف بما ذكر بالقرار" .

وفيما يتعلق بالجهات التي لديها طبيعة عمل النوبات، بين أن الجهة هي من تنظم بيعة عملها وفق ما يتناسب معها، وتم أخذ هذه الجهات بعين الاعتبار في القرار الصادر.

أوضح ديوان الخدمة المدنية أن ما تم تداوله أخيرا بشأن زيادة عدد ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية «غير صحيح جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن القرار الصادر امس هو تأكيد لقرار صدر في عام 2006 بشأن توحيد وتحديد مواعيد العمل الرسمي صيفا وشتاء.

وأعلن الديوان في بيان صحافي «ان القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر اليوم (امس) بتاريخ 19 يونيو 2018 هو تأكيد للقرار رقم 1 لسنة 2006 بشأن توحيد وتحديد مواعيد العمل الرسمي صيفا وشتاء وذلك وفق مجموعتين الاولى من الساعة 7.30 صباحا الى الساعة 2.30 ظهرا والثانية من الساعة 8 صباحا الى الساعة 3 عصرا أي بواقع 7 ساعات يوميا».

وبين أن «المواعيد المعتادة للعمل المحددة بما لا يقل عن سبع ساعات يراعى فيها فترة سماح مدتها 30 دقيقة للموظف في بداية الدوام للذكور والاناث بالاضافة الى السماح للاناث بالانصراف قبل الموعد بـ 15 دقيقة كما نص عليه ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وذلك في اطار حرص ديوان الخدمة المدنية على التخفيف عن كاهل الموظفين فيما يتعلق بالتزاماتهم الاسرية».

ولفت إلى أن القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر امس ترك للجهات التي لها ظروف او طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل التنسيق مع الديوان لتحديد المواعيد المناسبة.

back to top