«العدل» والنيابة: لا حكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء المحكمة

وافقتا على مقترح الكندري لحصر العقوبة في الحالات شبه اليقينية

نشر في 17-06-2018
آخر تحديث 17-06-2018 | 00:14
نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري
نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري
أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي موافقة الوزارة والنيابة العامة على عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة أياً كانت درجتها، وهو المقترح المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري.

وقال العفاسي، في تقرير رفعته «العدل» إلى رئيس مجلس الأمة: «نظراً لوجاهة هذا الاتجاه والرغبة في التحرز والاحتياط عند الحكم بهذه العقوبة الشديدة رُئي إعادة النظر في نص المادة 174 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الصادر بالقانون 17 لسنة 1960، والذي مضى على صدوره 58 عاماً، بإضافة فقرة جديدة تشترط أن يصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة».

وأضاف أن النيابة العامة انتهت من حيث المبدأ إلى الموافقة على هذا المقترح لصوابه ووجاهته، مبيناً أنه يحسب للاقتراح حرصه على إحاطة عقوبة الإعدام بضمان إجرائي يكفل حصر النطق فيها على الحالات التي يرجع فيها إلى ما يقرب من اليقين، نظراً لخطورة هذه العقوبة وجسامة الجزاء فيها، باشتراطه إجماع آراء أعضاء المحكمة، لضمان استحقاق المتهم لتلك العقوبة.

وبيَّن أن العديد من الدول، كما جاء في المذكرة الإيضاحية، اشترطت ضرورة صدور أحكام الإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة، نظراً لاستحالة تدارك أثر الحكم إذا ظهر به عوار في القانون، أو أصابه عيب جسيم في الإجراءات أثر في نتيجة الحكم، لافتاً إلى أنه يتعين تعديل صياغة الفقرة المقترح إضافتها ليكون نصها: «ولا يجوز أن يصدر الحكم بعقوبة الإعدام إلا بإجماع الآراء».

ورأى العفاسي أن مما يؤخذ على هذا الاقتراح تزيده باشتراط النص على ذلك الإجماع في منطوق الحكم، مع أن ذلك مفترض أساساً، «لأن الإجماع يكون معاصراً لصدور الحكم لا تالياً له أو سابقاً عليه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء شرط لازم لصحة حكم بالإعدام، ومن ثم يعد اشتراط النص عليه تزيداً لا فائدة منه».

وأضاف أن الاقتراح يتزيد بنصه على أنه إذا خلا المنطوق من أحد شرطَي الإجماع والنص عليه في المنطوق، بطل الحكم، مبيناً أن «البطلان جزاء قانوني لعيب معين في الحكم أو في الإجراء، ويقع عند مخالفة أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة لصحة الحكم أو لصحة صدوره، ومن ثم لا يوجد مبرر للنص على حالات تحقق هذا البطلان.

back to top