8 اقتراحات نيابية بإعادة تحديد الدوائر على طاولة «الداخلية والدفاع» البرلمانية... واللجنة أمام 3 سيناريوهات

غاب عنها الأصوات الأربعة وطالب أغلبها بالصوتين... واقتراح واحد لـ «القوائم»

نشر في 02-06-2018
آخر تحديث 02-06-2018 | 00:05
بموجب قرار مجلس الأمة للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بإنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون الانتخابات، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، فإن اللجنة مطالبة باختيار واحد من ثمانية محالة إليها من النواب، أو اختيار المشروع الحكومي في حال وصوله، أو اختيار نظام آخر مزيج بين الجميع، وعلى كل فإن أمام اللجنة حتى الآن ثمانية اقتراحات بقوانين على النحو التالي:

1- إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب علي الدقباسي بـ (تقسيم الكويت إلى ست دوائر انتخابية ـ لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لعدد المرشحين المحدد للدائرة المعنية).

2- الاقتراح بقانون المقدم من النواب محمد هايف، ووليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، ومحمد المطير، ونايف العجمي بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها).

3- الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، لكل ناخب صوتان للترشح.

4- الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد الفضل، وهو اقتراح مكون من نحو 61 مادة، وتقسم الكويت بموجبه إلى 50 دائرة انتخابية، ويحق للناخب التصويت لمرشح واحد، وأن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي أو لديه خبرة نيابية، وتشكل في كل سفارة بالخارج لجنة انتخابية لكل الدوائر، ويتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة التابعة لموطنه وتبطل التوكيلات، وتشكل بموجبه اللجنة الوطنية العليا للانتخابات برئاسة أحد رجال النيابة وعضوية أمين مجلس الأمة، ولا يجوز لأيٍّ كان وصف أي شخص بسوء السمعة إلا بعد صدور حكم نهائي، ويشترط في المرشح أن يقدم ضمن أوراق ترشيحه شهادة من الطب النفسي.

5- الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد هايف بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «تقسم الكويت الى عشر دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة ولكل دائرة عشرة أعضاء».

6- الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمعان الحربش بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ضم مناطق جابر الأحمد السكنية وشرق الصليبيخات والنهضة إلى الدائرة الثانية بالقيود الانتخابية.

7- الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعدون حماد بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.

8- الاقتراح بقانون المقدم من النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون الترشح وفق نظام القوائم.

في ضوء قرار مجلس الأمة الذي صدر مؤخرا بإنجاز تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون الانتخابات واعادة تحديد الدوائر الانتخابية، تتجه الأنظار الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية المطالبة بإحالة تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد، وعلى جدول أعمالها في هذا البند 8 اقتراحات بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.

«الجريدة» رصدت الاقتراحات النيابية المتعلقة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المدرجة على جدول أعمال «الداخلية والدفاع»، بعد أن أنجزتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية واحالتها اليها، لتضع بذلك الكرة في ملعبها.

وجاءت الاقتراحات الثمانية بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وفق اسبقية التقديم على النحو التالي:

1- الاقتراح بقانون المقدم من النائب علي الدقباسي، وينص على تقسيم الكويت الى ست دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق الآتي:

- الدائرة الأولي (محافظة العاصمة)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.

- الدائرة الثانية (محافظة حولي)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.

- الدائرة الثالثة (محافظة الفروانية)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.

- الدائرة الرابعة (محافظة الاحمدي)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.

- الدائرة الخامسة (محافظة الجهراء)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.

- الدائرة السادسة (محافظة مبارك الكبير)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.

كما تضمن اقتراح الدقباسي ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لعدد من المرشحين للدائرة المعنية ادناه، ويعتبر التصويت لأكثر من هذا العدد باطلا.

1 - الدائرة الأولى: أربعة مرشحين.

2 - الدائرة الثانية: أربعة مرشحين.

3 - الدائرة الثالثة: أربعة مرشحين.

4 - الدائرة الرابعة: أربعة مرشحين.

5 - الدائرة الخامسة: مرشحان.

6 - الدائرة السادسة: مرشحان

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من الدقباسي على الاتي:

بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وقد نص القانون بعد تعديله على ان تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية.

واضافت: الممارسة العملية كشفت خللا في توزيع اعداد الناخبين لتباين أعدادهم في كل دائرة عن الأخرى، كما انعكس ذلك على تفاوت في الاصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الفائزين. ولتحقيق نوع من العدالة والمساواة رئي التقدم بهذا الاقتراح لإجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر وعدد الاصوات المسموح بالادلاء بها من قبل الناخب الواحد.

وفق المادة (الاولى) المقترحة تقسم الكويت الى ست دوائر انتخابية بحيث تشمل كل دائرة احدى المحافظات الست القائمة، على ان يكون تمثيل الدوائر ذات الكثافة السكانية (الدوائر من الاولى الى الرابعة، بعشرة أعضاء لكل دائرة)، والدوائر الاقل سكانا (الخامسة والسادسة ) بخمسة أعضاء.

ونصت المادة (الثانية) المقترحة على تفرقة مماثلة في عدد الاصوات، اذ منح الناخب في الدوائر التي يمثلها عشرة اعضاء اربعة اصوات وفي الدوائر التي يمثلها خمسة اعضاء صوتين.

واقتضى العمل بالمقترح الجديد للنص في المادة (الثالثة) على الغاء القانون الحالي رقم (42) لسنة 2006.

2- الاقتراح المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعادل الدمخي ومحمد المطير ونايف المرداس والمحال الى لجنة الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال وينص على ان «يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار اليه النص التالي:

«تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها ويعد التصويت باطلا لاكثر من هذا العدد».

وفي المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة جاء ما يلي: اظهر التطبيق العملي لنظام الانتخاب بما يعرف بالصوت الواحد ولمدة ثلاثة انتخابات متتالية الكثير من السلبيات واهمها على الاطلاق انه قيد حرية الناخبين وهم اصل العملية الانتخابية في العدد المطلوب اختياره مما حدا بالبعض للعزوف عن المشاركة لهذا السبب، فجاء هذا القانون ليعطي للناخب حق الادلاء بصوتين من خلال اختياره الحر بين مرشحين او واحد فقط.

واضافت: اتاح للناخب حرية اكبر في الاختيار مما سيؤدي الى توازن معقول ومقبول في مخرجات العملية الانتخابية حيث ستتمكن جميع فئات المجتمع من التمثيل النيابي دون اقصاء او تحديد لاي شريحة ومن جهة اخرى فان من ايجابيات نظام الصوتين الاختياري انه لم يهدر نظام الصوت الواحد حيث جعل النائب وهو لب العملية الانتخابية مرحبا به من جميع توجهات المرشحين الذين يحاولون اقناعه بتوجهاتهم وارائهم وامتلاكه لاكثر من صوت سيمكنه من الانفتاح على كل شرائح المجتمع.

3- الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور وينص على ان يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 النص الاتي: «تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة ما يلي: صدر القانون رقم (42) لسنة 2006 بشان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية والذي تم من خلاله اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لشغل عضوية مجلس الامة من خمس وعشرين دائرة الى خمس دوائر وعلى ان يكون للناخب حق الانتخاب لاربعة من المرشحين في الدائرة المقيد بها، وفي تاريخ 20/10/2012 صدر مرسوم الضرورة بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 ليصبح التصويت لمرشح واحد بدلا من اربعة مرشحين ويعد التصويت باطلا لاكثر من مرشح واحد.

واضافت: ولما كان التصويت لمرشح واحد قد تم العمل به في (3) انتخابات قد اجريت في البلد رأينا الانقسامات الفئوية والطائفية والقبلية قد ظهرت علانية بل زادت، لذا وجب تقديم تعديل على نظام التصويت ليصبح لمرشحين اثنين بدلا من مرشح واحد للحد من الظاهرة الفئوية والعنصرية والقبلية والطائفية في انتخابات مجلس الامة بدلا من مرشح واحد للحد من الظاهرة الفئوية والعنصرية والقبلية والطائفية في انتخابات مجلس الامة حيث تم تقديم هذا المقترح الذي يتيح للناخب حق التصويت لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد بها ويعد التصويت باطلا لاكثر من هذا العدد على انه تم ابقاء الدوائر الانتخابية وتقسيمها كما هي ولم يتم تعديلها.

4- الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد الفضل، وهو اقتراح مكون من نحو 61 مادة، وتقسم الكويت بموجبه إلى 50 دائرة انتخابية، ويحق للناخب التصويت لمرشح واحد، وأن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي أو لديه خبرة نيابية، وتشكل في كل سفارة بالخارج لجنة انتخابية لكل الدوائر، ويتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة التابعة لموطنه وتبطل التوكيلات، وتشكل بموجبه اللجنة الوطنية العليا للانتخابات برئاسة أحد رجال النيابة وعضوية أمين مجلس الأمة، ولا يجوز لأيٍّ كان وصف أي شخص بسوء السمعة إلا بعد صدور حكم نهائي، ويشترط في المرشح أن يقدم ضمن أوراق ترشيحه شهادة من الطب النفسي.

5- الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد هايف الذي تبنى فيه اقتراح النائب المبطل عضويته مرزوق الخليفة.

وينص على ان يستبدل بنصي المادتين رقمي (1، 2) من القانون رقم (42) لسنة 206 المشار اليه النصان الاتيان:

مادة (1) تقسم الكويت الى عشر دوائر انخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة (2) تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد.

وقالت المذكرة الايضاحية لاقتراح هايف: وفق المادتين (1) و(2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 بشان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة قسمت البلاد الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرفق بالقانون على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء وان يكون لكل ناخب الحق في الادلاء بصوته لاربعة مرشحين وتم تعديل القانون بمرسوم ضرورة ليصبح لكل ناخب الحق في الادلاء بصوته لمرشح واحد فقط بدلا من اربعة اصوات وقد طبق نظام الصوت الواحد في انتخابات مجلس الامة للاعوام 2012، 2013، 2016.

وكشفت التجربة العملية لالية الصوت الواحد عن ثغرات وعيوب جسيمة وكانت لها اثار سلبية على مسار ونتائج الانتخابات بشكل عام.

ولقد ادى حصر خيار الناخب في التصويت لمرشح واحد من بين عشرة مرشحين الى تكريس العصبية والقبلية والعنصرية بحيث يميل الناخب وهو لا يملك غير صوت واحد الى منح هذا الصوت الى من تربطه به صلة القرابة والرحم بغض النظر عن مؤهلاته وصلاحياته وبرامجه المطروحة ومبادئه المعلنة.

وتزامن خيار الصوت الواحد مع تبني نظام الدوائر الخمس ذلك ان قلة عدد الدوائر انعكس في اتساع رقعتها الجغرافية وكثافة عدد الناخبين فيها وبالتالي ازداد عدد اللجان وصناديق الاقتراح وتضاعف حجم عمل اللجان المناط بها فرز الكم الهائل من اوراق الاقتراع وكان طبيعيا ومتوقعا ان تحدث اخطاء كبيرة وفادحة في عدد اوراق الاقتراع وفرزها ونجم عن ذلك ازدياد غير مألوف في عدد الطعون الانتخابية التي قدمت بل وفي نجاح العديد من هذه الطعون وتغيير النتائج المعلنة باعلان فوز مرشحين اخرين غير الذين اعلن فوزهم من قبل اضافة الى ذلك ان قلة عدد الدوائر وكبر مساحتها مع نظام الصوت الواحد فتح الباب واسعا لممارسات الفاسدة من رشوة وشراء ذمم الذي يسيء كثيرا لسمعة البلاد ويؤثر على مسار التجربة الديمقراطية.

6- الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمعان الحربش وينص على ان يعدل الجدول المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2006 المشار اليه وذلك بضم مناطق (جابر الاحمد السكنية وشرق الصليبيخات والنهضة) الى الدائرة الثانية بالقيود الانتخابية.

7- الاقتراح بقانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب سعدون حماد.

وينص الاقتراح على الاتي:

تقسم الكويت الى ست دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة وفقا للتالي:

- الدائرة الاولى (محافظة العاصمة) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.

- الدائرة الثانية (محافظة حولي) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.

- الدائرة الثالثة (محافظة الفروانية) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.

- الدائرة الرابعة (محافظة الاحمدي) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.

- الدائرة الخامسة (محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.

- الدائرة السادسة (محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.

ويكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها وفقا للجدول المرفق، ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد، ويعاد النظر في الجدول المرفق لهذا القانون كل عشر سنوات او بعد كل احصاء لتعداد السكان ايهما اقرب، ويلغى القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار اليه.

وقالت مذكرته الايضاحية بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وقد نص القانون بعد تعديله على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية.

وحيث ان الممارسة العملية كشفت خللا في توزيع اعداد الناخبين وذلك لتباين اعدادهم في كل دائرة عن الاخرى كما انعكس ذلك على تفاوت في الاصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الفائزين.

واضافت: ولتحقيق نوع من العدالة والمساواة رئي التقدم بهذا الاقتراح لاجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث نصت المادة (الاولى) من الاقتراح على ان تقسم الكويت الى ست دوائر انتخابية بحيث تشمل كل دائرة احدى المحافظات الست القائمة على ان يكون تمثيل الدوائر ذات الكثافة السكانية (الدوائر من الاولى - الثانية - الثالثة - الرابعة) بعشرة أعضاء لكل دائرة، والدوائر ذات الكثافة السكانية الاقل (الخامسة والسادسة ) بخمسة أعضاء لكل دائرة.

8- الاقتراح بقانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وجاء فيه ما يلي:

مادة اولى

تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين في اي منها في الانتخابات العامة او في الانتخابات التكميلية على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم.

مادة ثانية

تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم او قرار الدعوة للانتخابات العامة او التكميلية بحسب الاحوال ويجب على المرشح ان يوقع قرين اسمه على نموذج الترشيح واذا تضمنت القائمة اكثر من مرشح وجب ان يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.

مادة ثالثة

يعطى لكل قائمة رقم وتحدد ارقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الادارة في اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة السابقة، وتعلن الادارة المذكورة في اليوم ذاته ارقام جميع القوائم واسماء المرشحين في كل قائمة وذلك وفقا لاسبقية تسلسل اسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه في المادة السابقة.

مادة رابعة

يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب ارقامها المعلنة وفقا لحكم المادة (الثالثة) من هذا القانون ولا يحوز للناخب ان يصوت لاكثر من قائمة واحدة والا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.

مادة خامسة

يعلن فوز القائمة او عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لاسبقية تسلسل اسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه في المادة (الثانية) من هذا القانون وذلك بقسمة جميع الاصوات الصحيحة التي اعطيت على عدد من الاعضاء المطلوب انتخابهم وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الاصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، ولا يعتد بالكسر الا في حال وجود مقاعد شاغرة ويكون المقعد لصالح اكبر كسر ثم الذي يليه والذي يليه وهكذا، فاذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وخصلت على العدد المطلوب من الاصوات اللازمة للفوز المشار اليه في الفقرة السابقة اعلن فوز القائمة اما اذا كانت القائمة تضم اكثر من مرشح فيجب ان يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الاصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا.

مادة سادسة

اذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الامة في الانتخابات العامة او في الانتخابات التكميلية او لم يفز احد وفقا لاحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون يستكمل الاعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الاصوات اللازمة للفوز المشار اليه في المادة الخامسة ويعلن فوز من حصل على اكبر عدد من الاصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم الذي يليه في عدد الاصوات وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس فاذا حصل مرشحان او اكثر على اصوات متساوية في ادنى مستواها الذي تجاوز عدد اعضاء مجلس الامة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهما وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

مادة سابعة

يلغى القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار اليه.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من البابطين والطبطبائي ما يلي:

تنص المادة (81) من الدستور على ان تحدد الدوائر الانتخابية بالقانون وقد صدر القانون رقم (6) لسنة 1971 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وهو الذي الغي بالمرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980 الذي قسم الكويت الى خمس وعشرين دائرة انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرفق له بالقانون رقم (5) لسنة 196 كما الغي المرسوم بالقانون المشار اليه بالقانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة الذي قسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة اعضاء ولقد كان الهدف من صدور القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار اليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت الى مشاكل متعلقة بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012، مثل التعصب بمختلف اشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في الدوائر على اساس متوازن وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الاصوات بصور متعددة من اصحاب الضمائر الفاسدة وغير ذلك من اغراءات اخرى مما يفضي الى اهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية او مصلحة غير مشروعة لبعض المرشحين.

واضافت: ولما كان عضو المجلس يمثل الامة باسرها بحكم المادة (108) من الدستور ومن باب توسيع نطاق المشاركة الانتخابية ولضمان نجاح اكبر عدد من المرشحين المتفقين على برنامج انتخابي موحد يخدم شرائح وفئات مختلفة من المجتمع مع حرص كل مرشح في القائمة على الوصول الى اكبر عدد ممكن من اجمالي الناخبين للحصول على اكبر عدد من الاصوات التي تمكن القائمة من الفوز باغلبية المقاعد وذلك للاقتراب من النظام الانتخابي والوضع الديمقراطي الامثل الذي يمكن من اختيار اصلح المرشحين على مستوى الدولة باسرها مما يؤدي الى اطلاق حرية الناخب او دفعه الى اتخاذ موقف ايجابي لاختيار المرشحين الذين يعتقد انهم جديرون بثقته لاجل ذلك كله بات من الاوفق علاج تلك العيوب حتى ياتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على اساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح امام الناخب فرصة حقه في اختيار ممثليه من خلال اعطائه الحق بانتخاب قائمة كاملة في افق ارحب مدى واصوب هديا وذلك يجعل الكويت خمس دوائر انتخابية بقوائم نسبية.

وتابعت: بناء على ما سلف بيانه اعد هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في مادته الاولى على ان تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء وان يكون الترشيح لعضوية مجلس الامة بقوائم لا يجوز ان يزيد عدد المرشحين في اي منها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم ومعنى ذلك ان القائمة يمكن ان تتكون في جميع الاحوال من عدد من المرشحين مساو لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم دون ان يزيد على ذلك ولكن يمكن ان يقل عدد المرشحين في القائمة فتكون حتى من مرشح واحد فقط.

الدوائر الانتخابية الحالية

الدائرة الاولى

عدد المناطق (19)

الشرق - الدسمة - المطبة - دسمان - بنيد القار - الدعية - الشعب - فيلكا وسائر الجزر - حولي - النقرة - ميدان حولي - بيان - مشرف - السالمية - البدع - الرأس - سلوى - الرميثية - مبارك

عبدالله الجابر.

الناخبون

36983

الناخبات

41660

الإجمالي

78643

الدائرة الثانية

عدد المناطق (13)

المرقاب - ضاحية عبدالله السالم - القبلة - الشويخ - الشامية - القادسية - المنصورية - الفيحاء - النزهة - الصليبخات - الدوحة - غرناطة - القيروان.

الناخبون

26350

الناخبات

29026

الإجمالي

55376

الدائرة الثالثة

عدد المناطق (15)

كيفان - الروضة - العديلية - الجابرية - السرة - الخالدية - قرطبة - اليرموك - أبرق خيطان - خيطان الجديدة - السام - حطين - الشهداء - الزهراء - الصديق.

الناخبون

39675

الناخبات

46572

الإجمالي

86247

الدائرة الرابعة

عدد المناطق (19)

الفروانية - الفردوس - العمرية - الرابية - الرقعي والأندلس - جليب الشيوخ - ضاحية صباح الناصر

- الشدادية - صيهد العوازم - الرحاب - العضيلية - العارضية - اشبيلية - ضاحية عبدالله المبارك

- الجهراء الجديدة - الصليبية والمساكن الحكومية - مدينة سعد العبدالله - الجهراء ومنطقة البر.

الناخبون

59494

الناخبات

67914

الإجمالي

127408

الدائرة الخامسة

عدد المناطق (22)

الأحمدي - هدية - الفنطاس والمهبولة - أبو حليفة - ضاحية صباح السالم - الرقة - الصباحية - الظهر - العقيلة - القرين - العدان - القصور - مبارك الكبير - ضاحية فهد الأحمد - ضاحية جابر العلي - الفحيحيل - المنقف - ضاحية علي صباح السالم وميناء عبدالله - الزور - الوفرة - المنطقة الجنوبية.

الناخبون

67928

الناخبات

67584

الإجمالي

135512

• المجلس في انتظار مشروع حكومي جديد للدوائر

• هل ستمزج «الداخلية والدفاع» بين الاقتراحات المقدمة؟

الأول: تقسيم الكويت إلى 6 دوائر بعدد المحافظات

الثاني: 10 دوائر انتخابية وصوتان لكل ناخب

الثالث: الإبقاء على 5 دوائر مع التغيير في آلية التصويت لصوتين

الرابع: اقتراح مقدم من الفضل يتكون من 61 مادة قسم الكويت إلى 50 دائرة

الخامس: 10 دوائر انتخابية مع تحديد توزيعة الدوائر... وصوتان

السادس: ضم جابر الأحمد وشرق الصليبيخات والنهضة للدائرة الثانية
back to top