«المالية» تبسط رقابة «المحاسبة» على «مراقبي الحسابات»

نشر في 26-05-2018
آخر تحديث 26-05-2018 | 00:04
No Image Caption
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في اجتماعها غدا، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، بحضور رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي.

وجاء في المذكرة بالرأي للجنة المالية ما يلي: الاقتراح بقانون بشأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، المقدم من الأعضاء عدنان سيد عبدالصمد، د. خليل أبل، عبدالله الرومي، رياض العدساني، د. عادل الدمخي، (محال بصفة الاستعجال).

وأحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون رفق التقرير الحادي والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 22/1/2018، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، الذي جاء رأيها بالموافقة، حيث رأت أنه يخلو من أي شبهة دستورية بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين.

وبين المكتب الفني للجنة المالية أن المقترح يأتي الى جانب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومشروع القانون في ذات الموضوع والمعروض على اللجنة، ويقتصر فقط على تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، والتي وردت في المادة 5 من القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والتي نصت على ما يلي:

"تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الجهات الآتية:

أولا- كل الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة.

ثانياً- البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية.

ثالثاً- الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو البلديات او لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.

رابعا- الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50 في المئة منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح".

ويهدف الاقتراح بقانون إلى بسط ورقابة ديوان المحاسبة سلطته في اختيار مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، لضمان استقلالية وحيادية مراقبي الحسابات، حيث إن الوضع القائم لتعيين مراقبي الحسابات يتم من الجهات الخاضعة للرقابة حسب قوانين إنشائها (مثل الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية وغيرهما من الجهات)، أما بالنسبة للشركات فقد نظم قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 في مواده من 227 حتى 233 تعيين مراقبي الحسابات من الجمعية العامة العادية للشركة.

back to top