معاملات النواب جريمة «تعارض مصالح»

توقيعها يضعهم والوزراء والمسؤولين تحت طائلة المساءلة القانونية
الفيلي: هدفها الاستثناء ولا يجوز لهم تقديمها بصفتهم الوظيفية أو الشخصية
الحميدة: القانون يحظر عليهم التوسط أو الانتفاع بمصالح كالتعيين والترقية
الكندري: اقتراحهم القوانين وتصويتهم عليها جريمة إن كانت لهم فيها مصلحة

نشر في 17-04-2018
آخر تحديث 17-04-2018 | 00:15
No Image Caption
أكد خبراء دستوريون أنه بمجرد دخول قانون تعارض المصالح حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، فإن المعاملات النيابية التي يوقعها الوزراء أو مسؤولو الدولة ستكون من ضمن المحظورات التي ينص عليها القانون، مما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية. وقال الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي لـ«الجريدة» إن تقديم النواب طلبات بأسمائهم إلى الوزراء لتوقيعها بهدف الاستثناء تصرُّف «يوقعهم في جريمة»، باعتباره «باباً من أبواب تعارض المصالح، لأن النائب مكلَّف التشريع، مع الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فلا يجوز له أن يطلب منها، بصفته الوظيفية أو الشخصية، القيام بعمل لمصلحته».

بدوره، قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. خليفة الحميدة إن القانون لم يحظر فقط انتفاع النائب بأي مصالح بالتعيين أو الترقية، بل حظر عليه كذلك التوسط أو التوقيع أو حتى الامتناع عن التوقيع، عند وجود أي مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف الحميدة لـ«الجريدة» أنه «بالرجوع إلى المادة الثانية من قانون تعارض المصالح الذي أقره مجلس الأمة، وفي طريقه للصدور والنشر، وكذلك إلى قانون هيئة مكافحة الفساد فإنهما ينطبقان على الموظفين العامين، إلى جانب المكلفين خدمة عامة، ومن بينهم أعضاء مجلس الأمة والقضاة».

اقرأ أيضا

أما أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق د. فيصل الكندري فقال لـ»الجريدة» إن من أوجه تعارض المصالح لدى النواب «اقتراح قوانين أو التصويت عليها بالموافقة أو الرفض، إن كانت لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة»، لافتاً إلى أن التعارض يشمل كذلك الواسطة والمحسوبية واستثمارها انتخابياً وسياسياً.

الجريمة والعقوبة وفق القانون

تنص المادة الـ11 من القانون على معاقبة المتهم، الذي قد يكون نائباً، باعتباره موظفاً عاماً، بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد ما استفاده من مال، أو مصادرته، إلى جانب العزل في كل الأحوال، مهما كانت العقوبة.

أما المادة الـ12 فتنص على معاقبة كل من استفاد فائدةً جدية من حالة تعارض المصالح، من غير المشمولين بهذا القانون، وهو ما ينطبق على المستفيدين من النائب أو الوزير أو المسؤولين، وتكون العقوبة نصف المقررة للموظف.

كيفية الإبلاغ عن «جرائم المعاملات»

يجوز لأي مواطن يمتلك مستندات تحمِل أسماء نواب وتأشيرات وزراء أو أي من مسؤولي الدولة لاستثناء معاملة أو نقل موظف أو أي منفعة تعود على مواطن آخر عبر الواسطة، اللجوء إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) باعتبار ذلك جريمة فساد.

ويمكن للمواطن تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، بصفتها الجهة التي تقدم الادعاء في هذه الجرائم، ويحظى المبلِّغ، وفقاً للمادة 15 من القانون، بالحماية.

back to top