«الجنايات» تبرئ مواطنة من الاتجار بالمخدرات بعد بطلان «القبض»

المحكمة: ضبط المتهم الأول لا يبرر توقيفها مباشرة بل يتعين الحصول على إذن من النيابة

نشر في 20-03-2018
آخر تحديث 20-03-2018 | 00:00
No Image Caption
أبطلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد الياسين، إجراءات القبض على احدى المواطنات بتهم الاتجار بالمواد المخدرة، بعد اعتراف أحد المتهمين بالاتجار بأنه تحصل على المخدرات من المواطنة، لعدم سلامة الإجراءات المتبعة ومخالفتها أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن إجراءات القبض على المتهمة، وتفتيش مسكنها، والعثور على 4 أكياس تحتوي على مؤثرات عقلية لا تجد لها سندا من خلال نص المادتين 47 و48 من قانون الجزاء، اللتين نظمتا القواعد المتصلة بالمساهمة الجزائية، حيث نص المشرع في المادة 47 على الحالات التي يعد معها الشخص فاعلا للجريمة، وذكر لها ثلاث حالات، كما نص في المادة 48 على الحالات التي يعد معها الشخص شريكا في الجريمة قبل وقوعها وذكر لها ثلاث حالات، فضلا عن الاشتراك اللاحق للجريمة الذي نظمته المادة 49 من قانون الجزاء، والتي لا محل لها في هذا الصدد.

سند قانوني

وبينت المحكمة انه لما خلت الاوراق من توافر إحدى الحالات التي يمكن فيها اعتبار المتهمة الثانية فاعلة أصلية مع المتهم الاول في الجريمتين محل الاتهام المسند إليه، بحيث يطبق عليهما نص المادة 50 من قانون الجزاء، كما خلت من إحدى الحالات التي يمكن معها اعتبارها شريكة سابقة في الجريمة مع المتهم الأول، بحيث يطبق عليهما نص المادة 52 من قانون الجزاء، ومن ثم ينتفي السند القانوني لضابط الواقعة في تفتيش مسكن المتهمة الثانية وضبط ما عثر عليه فيه من مؤثرات عقلية، بما يتعين معه القضاء ببطلان ذلك الاجراء بتفتيش مسكنها، وما ترتب عليه من اجراءات ونتائج، هذا من جانب.

وقالت: «من جانب آخر، تلك الاجراءات وذلك الاتهام لا يجدان لهما سندا بنص المادة 54 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، لأن النص سالف البيان يمنح رجال الشرطة حق القبض فقط إن توافرت شروطه باعتباره إجراء تحفظيا، وحق القبض سالف البيان لا يبيح التفتيش سواء تفتيش الشخص أو المسكن باعتباره إجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى البحث عن ادلة متصلة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها، والتي تختص بها اصلا سلطة التحقيق وهي النيابة العامة في هذا المقام باعتبار الواقعة تشكل جناية في تكييفها القانوني، وانما يبيح له التفتيش الوقائي الذي نظمته المادة 51 من قانون الاجراءات، والذي ليس الغرض منه البحث عن ادلة متصلة بجريمة معينة، بل لتجريد المقبوض عليه من الاسلحة وكل ما يحتمل ان يستعمله في المقاومة او ايذاء نفسه او غيره».

حق مقرر

واضافت المحكمة انه لما كان ضابط الواقعة قد تجاوز حدود الحق المقرر له بنص المادة 54 من قانون الإجراءات على فرض توافر شروط إعماله إلى اتخاذ إجراءات التحقيق بحق المتهمة الثانية بتفتيش مسكنها في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، حالة الندب للتحقيق او الجريمة المشهودة بحقها، وضبط ما عثر عليه بمسكنها فان المحكمة تقضي ببطلان ذلك الإجراء وما ترتب عليه من نتائج، لأنها لم تكن لولا الاجراء الباطل الذي اتخذه ضابط الواقعة في حقها.

وتابعت: «كان يتعين على ضابط الواقعة بعد أن القى القبض على المتهم الاول أن يعرض محضره بالاجراءات التي قام بها وما أسفرت عنه من نتائج على وكيل النيابة ليتخذ الاخير الاجراء المناسب على ضوئها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة، وقد خلت الاوراق من دليل يصلح لإدانة المتهمة الثانية عما اسند اليها من اتهام، الى القضاء ببراءتها، فيما تقضي بإدانة المتهم الاول فقط بعد ان تساندت بحقه الأدلة بالسجن 15 عاما على جريمة الحيازة بقصد الاتجار».

back to top