الصبيح: حل أي جمعية يثبت تعاملها مع أي شخص مقيم في إسرائيل

الجلاوي: السلع والمواد ذات المنشأ الإسرائيلي محظور دخولها البلاد

نشر في 18-02-2018
آخر تحديث 18-02-2018 | 00:03
أكدت الوزيرة الصبيح حل أي جمعية يثبت تعاملها مع أي شخص مقيم في إسرائيل، تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 27 لسنة 1964.
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن تطبيق التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية من ضرورات أعمال الوزارة، وهو ما دأبت عليه الوزارة عند إجراء الرقابة اللازمة على الجمعيات من تاريخ تقديمها طلب إشهارها، وفقا للمادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، ما مكن الوزارة من التثبت من شرعية غرض الجمعية الذي يجب أن يتفق مع القوانين السارية في الدولة، ومن بينها القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

جاء ذلك في رد الصبيح على سؤال للنائب أسامة الشاهين، بشأن إفادته بإجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بأنشطة جمعيات النفع العام الخاضعة لإشرافها.

واضافت الصبيح ان القانون المشار إليه يمنع أي تدخل للجمعية في السياسة أو النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية، ويحظر الانتساب أو الانضمام او حتى الاشتراك مع اي جمعية او هيئة مقرها خارج الكويت، واستلام أموال أو منافع أو حتى إعانات من شخص أو جمعية وغيرها مقرها خارج الكويت دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

رقابة الوزارة

واوضحت الصبيح ان رقابة الوزارة تمتد الى المعاملات المالية التي يجب ان تتفق مع الغرض المشروع الذي أنشئت من اجله الجمعية، من خلال الاطلاع على الحساب الختامي، ومشروع ميزانية العام الجديد للجمعية، وفقا لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 21 لسنة 1964.

واكدت ان الوزارة تتولى حل أي جمعية يثبت تعاملها مع اي شخص مقيم في اسرائيل، تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 27 لسنة 1964، لخرقها أحكام المواد السالفة الذكر. وفي اطار سلطات الوزارة الرقابية وقبل اتخاذ اي اجراء تتولى القيام بالتحقيقات اللازمة ضد الجمعية، حتى تتيقن من ثبوت المخالفات، وتتولى إحالة الملف إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

وقالت إن الوزارة لم تقف عند هذا الحد بل تدعم مساعي الوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما دفعها مؤخرا في 12-13 نوفمبر 2017 إلى تنظيم المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني، في ظل انتهاك الاحتلال الصهيوني اتفاقية حقوق الطفل، وصدر عن المؤتمر إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني، يتضمن العديد من التوصيات بشأن رفض عقوبات على الكيان الصهيوني تطبيقا لاتفاقية جنيف الرابعة (1949).

اختصاصات وظيفية

من جهته، ذكر المدير العام للجمارك جمال الجلاوي أن الادارة العامة للجمارك هي إحدى الجهات الحكومية المخاطبة بتنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1994 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وهي بهذه المنزلة تباشر اختصاصاتها الوظيفية في حدود الضوابط والإجراءات المقررة بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم 10 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية والتعليمات الجمركية الصادرة تنفيذا له، فضلا عن مباشرتها الاختصاصات الوظيفية المقررة بالقوانين الاخرى السارية والنافذة بالكويت ذات الصلة بالعمل الجمركي.

واضاف الجلاوي ان الادارة تباشر هذه الاختصاصات الوظيفية المقررة قانونا عن طريق وحداتها الإدارية التنظيمية، ومنها بصفة خاصة مكتب مقاطعة اسرائيل -بمستوى مراقبة- التابع للمدير العام للإدارة العامة للجمارك مباشرة، حيث يباشر هذا المكتب الاختصاصات الوظيفية المقررة له بمقتضى القرار الإداري التنظيمي رقم 2222 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 17/10/1987 بشأن تحديد اختصاصات الوحدات الرئيسية لمكتب مقاطعة اسرائيل، والمعدل بالقرارين التنظيميين رقمي 3110 لسنة 1997، و3799 لسنة 2000.

واردف: "عملا بهذه القرارات التنظيمية، يتبع مكتب مقاطعة اسرائيل قسم يسمى قسم التفتيش والبحوث، يختص بالاختصاصات الموضحة تفصيليا بالقرار الإداري التنظيمي رقم 2222 لسنة 1987".

وزاد: "تجدر الإشارة في هذا المقام الى انه صدر قرار من وزارة المالية رقم 1 لسنة 2011، والتعليمات الجمركية رقم 17 لسنة 2011 بشأن تحديد المخولين بسلطة الضبط والتفتيش، والتي بموجبها حددت المسميات الوظيفية العاملة بالادارة العامة للجمارك المختصة بممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل (والتي تتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون عن طريق الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية)، والمواد من (137-116) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك تشير الى ان البضائع ذات المنشأ الاسرائيلي او التي تحمل شعارات أو أعلام إسرائيل، مدرجة بالبند رقم 3 من القائمة الموحدة للسلع الممنوع استيرادها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بتاريخ 1/2/2012.

back to top