«حقوق الإنسان»: إخضاع إدارة السجون لـ«العدل» وتنظيم الخلوة الشرعية للسجناء وتشديد عقوبة إدخال الممنوعات

اللجنة أوصت في تقريرها بتفعيل الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية إلى دولهم

نشر في 22-08-2017
آخر تحديث 22-08-2017 | 00:05
No Image Caption
أوصت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بضرورة تعديل مسمى السجون، ليصبح «مراكز الإصلاح والتأهيل»، وتخفيض السنة السجنية إلى 9 أشهر، والعمل على تنظيم آلية تخفيض العقوبة للمسجونين، وتسهيل اعتمادها في حال توافر الشروط لذلك، وتحديد طبيعة مشاكل الجريمة.
وأوصت اللجنة أيضا بالسماح بالافراج المؤقت عن المسجونين في حالات وفاة أحد الأقارب أو المرض الميؤوس منه أو المناسبات الدينية أو الوطنية، وتحديد شروط وآلية ذلك، فضلا عن احترام حقوق السجناء، والحد من الانتهاكات التي تحصل لهم على يد بعض موظفي السجون من وقت لآخر.
وكانت اللجنة، برئاسة النائب عادل الدمخي، انجزت مؤخرا تقريرها الاول بشأن تكليفها من مجلس الامة بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية، والقوانين والإجراءات المتعلقة بأوضاع السجون في البلاد، وأصدرت مجموعة من التوصيات التي تهدف الى تحسين أوضاع السجون والنزلاء، وجاءت كما يلي:

أولا: وضع خطة وطنية لمكافحة الجريمة

- على الحكومة تحديد طبيعة وانواع مشاكل الجريمة التي ينبغي التصدي لها، مثل السرقة والاعتداءات العنصرية وخاصة المخدرات وجنوح الاحداث، مع تحديد الغايات المتوخاة من هذه الخطة الوطنية والمواعيد الزمنية المحددة لبلوغها، وتحديد الاجراءات المتوخاة ومسؤوليات كل من المعنيين بتنفيذ هذه الخطة، ما سيؤثر بشكل ايجابي على تقليص عدد المساجين.

- يشترك في وضع هذه الخطة كل من الاختصاصيين الاجتماعيين والعاملين في قطاع التربية والتعليم والاسكان والصحة، إضافة الى الشرطة والمحاكم ووكلاء النيابة والمجتمع المحلي والجمعيات الاهلية والمصارف والقطاع الخاص والمؤسسات الاعلامية.

- يجب ان تعالج الخطة العلاقات في الاسرة وخاصة بين الاجيال او بين الفئات الاجتماعية والتعليم والقيم الدينية والاخلاقية والمدنية والثقافية والعمالة والتدريب وتدابير مكافحة البطالة والفقر وتأمين السكن والتخطيط المدني وتوفير الرعاية الصحية ومنع المخدرات والكحول والرعاية الاجتماعية من قبل الدولة ومكافحة ثقافة العنف والتعصب وتعزيز المسؤولية المدنية واحترام حقوق الانسان الاساسية وتشجيع وسائل الوساطة الاجتماعية وتطوير اساليب تدخل الشرطة وتفعيل سبل التدخل القضائي.

ثانيا: تأهيل القوى الأمنية والمكلفين بحراسة السجون

- تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين والمسؤولين عن الاشخاص المحرومين من حرياتهم، بما يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، ومنع اي تمييز عنصري او طبقي في معاملة المسجونين.

- جعل طرق الاستجواب وممارساته والترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الاشخاص المحرومين من حرياتهم محل مراجعة مستمرة ومنهجية، لمنع اي حالة من حالات التعذيب او غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة.

- تشجيع الجامعات والكليات وغيرها من الهيئات التعليمية المختصة على تقديم دورات دراسية او تطوير الشهادات المناسبة لتأهيل الموظفين والقضاة وافراد الشرطة الموكلين بمكافحة الجريمة وحماية المسجونين.

- تفعيل دور الشرطة النسائية وتكليفها بتلقي الشكاوى في المخافر التي تقدم من قبل النساء، والتحقيق معهن وحراسة الموقوفات.

- إجراء تبديل لضباط ومسؤولي المديرية العامة للمؤسسات الاصلاحية كمنطلق أساسي للعملية الإصلاحية المرجوة.

ثالثا: الإفراج عن المسجونين تحت شرط أو نقل النزلاء أو الموقوفين بقصد الابعاد الى دولهم

- تفعيل تطبيق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام الجزائية من خلال اعلام النزلاء من الجنسيات العربية، والتي صادقت دولهم على هذه الاتفاقية، بحقهم في طلب نقلهم الى دولهم لتنفيذ الاحكام الباتة القاضية بعقوبة او بتدبير سالبين للحرية.

- تفعيل تطبيق المادة (87) من قانون الجزاء التي تجيز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة إذا كان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك، وكان الافراج عنه لا يؤدي الى الاخلال بالامن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه هي الحبس المؤبد، وجب تفعيل تطبيق المادة (235) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة أشهر او لمن صدر امر بتنفيذ الغرامة عليه بالاكراه البدني، ان يطلب من مدير السجن ابدال العمل لصالح الحكومة بالحبس، بحيث لا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا، ويعتبر كل يوم من ايام العمل معادلا ليوم من ايام الحبس.

- تفعيل تطبيق المادة (61) من قانون الاحداث التي تجيز الافراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس، اذا كان قد امضى نصف المدة المحكوم بها عليه.

- تفعيل تطبيق المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وتعديلاته لجهة الامر بإيداع من يثبت ادمانه على تعاطي المخدرات احدى المصحات او احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحددها وزير الصحة العامة او وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليعالج فيها بدلا من توقيع العقوبة وتفعيل تطبيق المادة (33) مكررا من نفس القانون لجهة ابعاد المحكوم عليه الاجنبي عن الكويت اذا ثبت اقلاعه عن الادمان، بناء على طلب يقدم من النيابة العامة للمحكمة.

رابعا: تسهيل حق الوصول الى العدالة

- تفعيل تطبيق قانون الاجراءات الجزائية لناحية تمكين المقبوض عليهم او المحتجزين من الاستعانة بمحام فورا وبأي حال خلال مهلة لا تزيد على 48 ساعة من وقت القبض عليهم او احتجازهم.

- تفعيل المساعدة القضائية وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك.

- توفير مترجمين اكفاء لجميع السجناء الذين لا يتقنون اللغة العربية واطلاعهم على جميع حقوقهم.

- الحرص على توفير فرص واوقات وتسهيلات لجميع المقبوض عليهم او المحتجزين او المسجونين تكفي ليزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه دون إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة وبسرية كاملة.

- تعيين جهة محايدة للنظر في تظلمات السجناء مما يتعرضون له من سوء معاملة من قبل ادارة السجن.

- تفعيل ديوان حقوق الانسان وتعيين مجلس ادارته ووضع لائحته الداخلية ليباشر فورا عمله، والذي من ضمنه مراقبة السجون ومدى التزامها باحترام المبادئ الدستورية والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

أبورفعة: أوصلوا اعتذاري إلى سمو الأمير

على هامش زيادرة لجنة حقوق الإنسان للسجن رقم 1 عنبر أمن دولة، وسجن الرجال و2 و3 و4، التقى عضوا اللجنة رياض العدساني ومحمد هايف السجين أبورفعة الدوسري، الذي تمنى عليهما إيصال اعتذاره إلى سمو أمير البلاد.

خامسا: معاملة المسجونين وحقوقهم

- احترام مبدأ الفصل بين فئات المساجين وخاصة بين المسجونين احتياطيا والمسجونين المحكوم عليهم او المسجونين مدنيا وبجرائم جزائية او المسجونين الاحداث والبالغين او المسجونين مع سوابق او بدون سوابق.

- تأمين حماية وافية لسجناء امن الدولة ضمن سجن مخصص لهم وحدهم.

- لا يجوز ان يوضع في الزنزانة الواحدة اكثر من سجين ليلا، لذا ومنعا للاكتظاظ يجب العمل على بناء سجون جديدة تؤمن الحقوق الدنيا للمساجين، من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع على ان تكون هذه السجون خارج المناطق السكنية.

- التشدد في معاقبة اي تمييز عنصري او طبقي في معاملة المسجونين.

- على السجون ان تؤمن المتطلبات الصحية الاساسية للمسجونين، وخاصة في نواحي حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة للسجين والضوء والتدفئة والتكييف والتهوية وكمية الطعام ونوعه والملابس اللائقة والنظيفة.

- تفعيل الافراج الصحي للحالات المستحقة والمصابة بأمراض خطيرة او ميؤوس منها.

- يجب تمكين كل سجين من تأدية احتياجاته الطبيعية بصورة لائقة ونظيفة.

- يجب ان تكون جميع الاماكن التي يتردد عليها السجين بانتظام مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين.

- ضبط أسعار السلع داخل السجن ومنع السوق السوداء من خلال السماح بدخول الاحتياجات الضرورية للسجناء وتشديد الرقابة لمنع دخول اي ممنوعات.

سادسا: تأهيل المسجونين

- إجراء بحوث منتظمة بشأن إعادة دمج المسجونين وتطوير اساليب العقوبة غير الاحتجازية.

- تقديم دعم تعليمي - اجتماعي للسجناء تمهيدا للافراج عنهم من خلال توفير اجهزة كمبيوتر ودروس لغات وتفعيل التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتأمين فرص للسجناء للحصول على شهادات علمية وتطوير مهاراتهم الفنية.

- اعطاء الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص دورا فعالا في اعادة تأهيل المسجونين، من خلال توفير فرص عمل لهم داخل السجن وتوعيتهم وتدريبهم، ما يسهل دمجهم في المجتمع فور اطلاق سراحهم.

- تطوير المكتبات ووسائل التعليم داخل السجون، من خلال توفير اجهزة كمبيوتر واجهزة الكترونية وانترنت للبحث العلمي وبرامج توثيقية عن بعد.

- تفعيل الانشطة الرياضية والترفيهية لتطوير المواهب داخل السجن، من خلال توفير صالات رياضية ومدربين محترفين وبرامج ترفيهية تثقيفية.

- إعادة النظر في اللائحة الداخلية لقانون السجون لجهة اعطاء المسجونين بدلات مناسبة لقاء اعمالهم داخل السجن.

سابعا: بدائل السجن والعدالة التصالحية

- تعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية كبدائل عن السجن في اطار توازن صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه واهتمام المجتمع بالامن العام ومنع الجريمة ومقتضيات اعادة تأهيل الجاني.

- عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة الا كملاذ اخير، ويجب الا يدوم فترة اطول مما يستوجبه تحقيق الاهداف المرجوة منه بحسب القانون.

- الاجازة للسلطات القضائية او تشجيعها على البت في القضايا بالطرق التالية:

- العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والانذار.

- اخلاء السبيل المشروط.

- العقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية.

- الامر بمصادرة الاموال او نزع الملكية.

- الامر برد الحق الى المجني عليه او تعويضه.

- الحكم مع وقف النفاذ او المرجأ.

- الوضع تحت الاختبار والاشراف القضائي.

- الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي.

- الاحالة الى مراكز تأهيل.

- الاقامة الجبرية.

- أي شكل آخر من أشكال المعاملة غير الايداع في مؤسسة احتجازية، والتي من المحبذ ان يتم اشراك المجتمع الاهلي فيها، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل الجاني.

إصلاحات مستحقة لتطوير المؤسسات الإصلاحية

أوصت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بضرورة انجاز مجموعة إصلاحات مستحقة اتطوير المؤسسات الإصلاحية

- تعديل مسمى السجون ليصبح مراكز الاصلاح والتأهيل.

- تخفيض السنة السجنية الى تسعة اشهر.

- تنظيم آلية تخفيض العقوبة للمسجونين وتسهيل اعتمادها في حال توافر الشروط لذلك.

- السماح بالافراج المؤقت عن المسجونين في حالات وفاة احد الاقارب أو المرض الميؤوس منه أو المناسبات الدينية أو الوطنية وتحديد شروط وآلية ذلك.

- تأجيل مؤقت لتنفيذ الاحكام الجزائية لفئات معينة كالمصابين بمرض خطير، أو إذا حدثت حالة وفاة في العائلة، او احد افراد عائلة المحكوم اصيب بمرض خطير واثبت انه قوام العائلة، او اذا ثبت مشاركة المحكوم في اختبار هام، او اذا كان زوجه ايضا محبوسا، وكانت غيبته من شأنها ان تحدث ضررا لا يمكن تلافيه، او اذا كان المحكوم عليه معاقبا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وكان قد قدم طلب عفو عنها.

- اخضاع ادارة السجون لوزارة العدل على ان تبقى الحراسة الخارجية للسجون في عهدة وزارة الداخلية، لكون وزارة العدل هي الاكثر اختصاصا بإدارة ملفات المساجين القضائية ولاحداث نقلة نوعية في طريقة معاملة المساجين والحفاظ على حقوقهم وادماجهم بالمجتمع.

- تشديد عقوبة إدخال الممنوعات الى السجن لاسيما المخدرات.

- تولي وزارة الصحة وحدها الرعاية الصحية داخل السجون.

- النص على المواصفات والمعايير العالمية التي يجب ان تتوفر الزاميا في بناء السجون ضمانا لحقوق السجين وامنه وتأهيله ودمجه.

- تفصيل الحقوق المتعلقة بالتشغيل والاجور والتعليم والثقافة والرياضة والزيارة والمراسلة والاتصال وممارسة الشعائر الدينية.

- تفصيل شامل للمادة المتعلقة بالسجلات حفاظا على حقوق السجين وضمانا لحسن ادارة السجن.

- تحديد واضح ومفصل لكل المخالفات داخل السجن والعقوبات المقررة لها منعا للتعسف.

- تنظيم الفترة الانتقالية قبل الافراج عن النزلاء من خلال تخفيف الحراسة المفروضة عليهم والسماح لهم بالقيام بزيارات خارجية مما يسهل دمجهم سريعا في المجتمع.

- وضع تقارير دورية عن حالة السجون وارسال نسخ منها للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونشرها.

- السماح لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان بالقيام بزيارات دورية للسجون واماكن الاحتجاز.

تعديل اللائحة الداخلية للسجون واعتماد قواعد الامم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (مرفق رقم7) المعروفة بقواعد «نيلسون مانديلا» والمعتمدة بقرار اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في 17 ديسمبر 2015.

- تنظيم الخلوة الشرعية للسجناء.

تعديل مسمى السجون ليصبح مركز الإصلاح والتأهيل وتخفيض السنة السجنية إلى 9 أشهر

ضرورة تفعيل ديوان حقوق الإنسان ليباشر عمله في مراقبة السجون

تنظيم آلية تخفيض العقوبة للمسجونين واحترام حقوق السجناء والحد من الانتهاكات
back to top