خاص

أحمد: «الدستورية المصرية» ستحكم بعدم اختصاص القضاء نظر «الجزيرتين»

نشر في 28-07-2017
آخر تحديث 28-07-2017 | 00:05
أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس، مدير الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، إبراهيم أحمد
أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس، مدير الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، إبراهيم أحمد
قال أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس، مدير الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، إبراهيم أحمد، إن الحكومة المصرية لجأت إلى القضاء المستعجل لتعطيل حكم «الإدارية العليا» بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، خشية عدم قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ معاهدة دولية وافقت عليها، وتوقع أحمد، في مقابلة مع «الجريدة»، أن تقضي المحكمة الدستورية العليا، بعد غد، بأن الاتفاقية مسألة تتعلق بالسيادة، ولا يصح أن يتناولها القضاء. وفيما يلي نص الحوار:

• ماذا عن منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة بشأن حكم "الإدارية العليا" بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" أمام المحكمة الدستورية؟ي

- "الدستورية" فصلت في الشق المستعجل، وقررت عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والقضاء المستعجل، والمطروح أمام "الدستورية" هو الدفع بتنازع الاختصاص الذي لجأت إليه الحكومة لتعطيل حكم "الإدارية العليا" للاحتماء من مجلس الدولة، خوفاً من أن يترتب عليه عدم قدرة الحكومة على تنفيذ معاهدة دولية سبق أن وافقت عليها، حيث إن "الدستورية" لديها اختصاص آخر بجانب الاختصاص الأصيل "النظر في مدى دستورية القوانين"، وهو حل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المتعددة، فعندما أبطلت "الإدارية" الاتفاقية أوقف القضاء "المستعجل" تنفيذ الحكم، فحدث تضارب وتنازع في الاختصاص، وهذا هو المطروح أمام "الدستورية"، والقضاء المستعجل افتعل لنفسه اختصاصاً غير مقرر قانوناً، وخلق واقعاً لا مفر من مواجهته بادعاء اختصاصه وقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة، ومن غير المتصور حدوث نزاع على هذا النحو بين مجلس الدولة والقضاء المستعجل الذي هو جزء من القضاء العادي، يتعلق بقرارات مؤقتة لحين نظر المحكمة الأعلى للنزاع.

• ما توقعاتك لحكم "الدستورية"؟

- أتوقع أن تقضي "الدستورية" بأن الاتفاقية مسألة متعلقة بالسيادة، وليس من المفترض أن يختص بها مجلس الدولة، ولا ينتزع القضاء المستعجل لنفسه اختصاصا غير موجود، وأبني توقعي هذا على أن الشق المستعجل من حكم "الدستورية العليا" أعطى مؤشراً عن عدم رضاء "الدستورية" عن حكمي "الإدارية العليا" و"القضاء المستعجل"، وهذا يؤيد نظرية أن إبرام الاتفاقيات عمل من أعمال السيادة، وبالتالي يجب أن ينأى القضاء بنفسه عن نظر هذا النزاع.

• هل من الممكن أن تعطل المادة 151 من الدستور تنفيذ الاتفاقية؟

- هذه المادة تضم 3 حالات، الأولى أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويُصدِّق عليها بعد موافقة البرلمان إذا كانت هذه المعاهدات متعلقة بالسيادة أو بالسلطة أو التحالف، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، والحالة الثانية، إذا كانت متعلقة بالسيادة، فيجب عمل استفتاء، والحالة الثالثة هي عدم جواز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

• كيف رأيت ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص؟

- خطوة جيدة، لأنها مكّنت مصر من استغلال الموارد الاقتصادية من غاز وبترول في مياهها الإقليمية.

• برأيك، هل هناك حل قانوني لأزمة سد النهضة الإثيوبي؟

- هذا الخلاف يحل من خلال القانون الدولي، بالتفاوض والتفاهم والجلسات المشتركة، أو جلسات الاستماع أو التحقيق أو أعمال الوساطة، لكن لا يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي إلا باتفاق مسبق بين الدولتين، وهذا غير وارد.

• هل هناك أزمة في عدم النص على الحقوق التاريخية لمصر في "الاتفاق الإطاري"؟

- هذه الحقوق ثابتة في الوثائق والمعاهدات التي أبرمت قبل ذلك، وليس من المفترض النص عليها في كل معاهدة جديدة، ولا توجد مشكلة كبيرة من عدم النص على هذه الحقوق التاريخية، طالما يدخل الأمر في إطار حسن النية.

• كيف ترى الشكاوى السودانية ضد مصر في مجلس الأمن بخصوص منطقة "حلايب وشلاتين" الحدودية؟

- شكاوى بلا جدوى، لأن السودان لم يقدم ما يدعم ادعاءه بأن حلايب وشلاتين سودانية، وجميع الشكاوى لم تصل إلى نتيجة، لأن السودان لم يستطع إثبات سيادته على المنطقة، وهذا مؤداه رفض الشكاوى.

back to top