قصر التجديد للالتحاق بعائل على الزوجة والأولاد

منح ثلاثة أشهر لغير المشمولين لمغادرة البلاد

نشر في 25-05-2017
آخر تحديث 25-05-2017 | 21:55
الإدارة العامة لشؤون الإقامة
الإدارة العامة لشؤون الإقامة
علمت «الجريدة» من مصادر أمنية مطلعة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري أصدر تعميما داخليا إلى جميع مديري إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات الست، بمنع تجديد إقامة الالتحاق بعائل إلا للزوجة والأبناء فقط، ما يعني عدم تجديد إقامة الالتحاق بعائل للأم والأب والأشقاء أو آي شخص آخر.

وأضافت المصادر أن التعميم نص أيضا على منح أي شخص يحمل إقامة التحاق بعائل، باستثناء الزوجة والأبناء، إقامة مؤقتة مدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد، يغادر بعدها الشخص البلاد بصفة نهائية.

وأشارت إلى أن من يخالف هذا التعميم يعرض للمساءلة القانونية، فضلا عن أن الوافد الذي لا يلتزم بالقرار ستتخذ بحقه إجراءات تصل الى حد الإبعاد عن البلاد، ووضع قيود أمنية على جميع من هم على كفالته.

وأوضحت أن التعميم شدد على أن القرار يبدأ تطبيقه صباح بعد غد، ولا يستثنى منه احد، مضيفا ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة ستعمل في مرحلة لاحقة على ربط هذا القرار بالحاسب الآلي، الذي سيرفض استقبال أي معاملات التحاق بعائل إلا للزوجة والأبناء.

وذكرت ان هذا القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة، أثبتت أن هناك عددا كبيرا من الوافدين ممن تجاوزوا السن المسموح لهم بالعمل يقيمون في البلاد، ويشكلون ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية وخدمات أخرى تقدم للمواطنين.

back to top