الغانم: استجواب المويزري على جدول اعمال الجلسة المقبلة

نشر في 26-04-2017 | 15:48
آخر تحديث 26-04-2017 | 15:48
No Image Caption
قال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاربعاء انه تسلم طلب الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل (بصفته) مبينا انه "سيدرج على جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة لتحديد موعد مناقشته".

جاء ذلك في تصريح ادلى به الغانم للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس العادية التكميلية التي شهدت مناقشة الاجراءات الحكومية بشأن توفير المساكن للمواطنين وخطتها الاسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنى التحتية لجميع المشاريع الاسكانية واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الصدد وتبادل الاراء حولها.

وذكر الغانم انه "تسلمت طلب الاستجواب في مكتبي وقت الدوام الرسمي وتم اتخاذ الإجراءات اللائحية وفق المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس وابلاغ الاخ الوزير به".

وبشأن الاستجوابين المقدمين الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بصفته قال الغانم ان الاستجواب الاول المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير "لم يتم استنفاذ المهلة اللائحية لمناقشته حيث تزامن امس الثلاثاء مع اليوم ال13 لتقديمه".

واضاف انه "بناء على طلب من الحكومة بمناقشته في جلسة العاشر من مايو المقبل فقد تم عرض الطلب على المجلس الذي وافق بدوره على التأجيل" موضحا ان "طلب التصويت على تأجيل الاستجواب الاول نداء بالاسم وصل الى المنصة بعد التصويت على التأجيل برفع الايدي".

وأشار الى ان المهلة اللائحية اللازمة لمناقشة الاستجواب الثاني الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري "لم تنته مع موعد جلسة الثلاثاء وطلبت الحكومة كذلك تأجيل مناقشته الى 10 مايو بدلا من 9 مايو".

وأفاد بأن النائب العدساني (احد مقدمي الاستجواب) وافق على طلب الحكومة بالتأجيل مبينا انه "رغم ذلك تم عرض الطلب للتصويت وحصل على الموافقة".

وأكد الغانم ان "الاجراءات كانت لائحية وسليمة لكل من يقرأ اللائحة ويفقهها".

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال".

وتعطي المادة المذكورة من وجه اليه الاستجواب الحق بأن "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس".

back to top