«الجنايات» تبرئ 5 مغردين من الإساءة إلى القضاء

المحكمة رأت أن الاتهامات التي وجهتها النيابة تعتمد على الشك والظنون

نشر في 22-06-2016
آخر تحديث 22-06-2016 | 03:00
محمد الدعيج
محمد الدعيج
قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية وكيل المحكمة الكلية محمد الصانع والقاضي عبدالعزيز المسعود ببراءة خمسة متهميــــــــن في قضيـــــــــــــة ما يعـــــــــرف بـ «جبريت سياسي 2» على خلفية إنشاء مجموعة من المتهمين حساباً في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر يتضمن الإساءة للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ووكيل وزارة الداخلية سليمان الفهد، وذلك على خلفية ضبط شقيق المتهمين بقضية حساب «جبريت سياسي 1» والمتهم مع محامٍ وإعلامي بالإساءة إلى القضاء وبإشاعة أخبار كاذبة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإجراءات التي اتخذتها المباحث الجنائية بالقبض على المتهم الخامس باطلة، وذلك لأن مفاد نصوص المواد 43 و44، ومن 52 إلى 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن أي قيد على الحرية الشخصية سواء كان قبضاً أو تفتيشاً لا يجوز إلا في حالات الجرائم المشهودة أو بإذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر، وكان مجرد وجود المتهم رفقة المتهمين الأول والثاني لا ينبئ أو يفيد أنه ساهم في ارتكاب الجريمة المسندة إليه، ما دام أنه لم يصدر منه ثمة فعل، قبل القبض عليه، يكشف عن مساهمته فيها بأي فعل من الأفعال التي عددتها المادتان 47 و48 من قانون الجزاء. كما أن الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش اقتصر على المتهمين الأول والثاني باعتبار أنهما من انصبت عليهما تحريات ضابط الواقعة، وحدَّدت شخصهما وأوصافهما والجرائم التي نُسبت إليهما، ولا يقدح في سلامة هذا النظر أن يكون ذلك الإذن قد تضمن تخويل المأذون له بالتفتيش ضبط وتفتيش من يوجد مع المأذون بتفتيشهما (المتهمان الأول والثاني)، إذ إن مؤدى نصوص المواد 44 و63 و68 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن إذن القبض والتفتيش يجب أن يكون مكتوباً وأن يبيَّن فيه اسم المأذون بتفتيشه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه وسبب ذلك، ومن ثم فلا يجوز إصدار إذن القبض على شخص أو تفتيشه دون أن يجري تحديده أو تعيينه في ورقة الإذن عينها، ويكون الإذن الذي يصدر في هذا النطاق لا يجوز التعويل عليه في هذا الصدد.

وأضافت المحكمة: لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم الخامس لم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي حدَّدها القانون على سبيل الحصر والتي لا تجيز القبض ومن ثم التفتيش بما يكون معه هذان الإجراءان قد وقعا باطلين في حقه، ولما كانت القاعدة في القانون أن ما بني على باطل فهو باطل، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد منها والمتمثل في أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم الخامس، فلا يعتد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة، لا سيما وقد أنكر الأخير ما نسب إليه، ولما تقدم، وحيث خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل صحيح تطمئن معه المحكمة للتعويل عليه في إدانة المتهم الخامس عن تهمة العلم بوقوع جريمة والامتناع عن الإبلاغ عنها، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون حق.

وأكدت المحكمة أن القاضي الجنائي حين يفحص واقعة الدعوى ومدى اتصال المتهم بها، يكون عليه أن يبني عقيدته على اليقين ولا يوقع العقوبة على متهم إلا بعد التثبُّت من استحقاقه إياها، فإن حام الشك حول إسهام المتهم في واقعة الجريمة ونهضت أمارات يحتمل معها أن تكون صلته بهذه الواقعة منقطعة، يكون متعيناً الحكم ببراءته، لأن العقوبة كضرر بالغ يصيب الشخص في شرفه وحريته أو ماله، لا محل لها حيث يقوم شك في استحقاقها، والحدود تدرأ بالشبهات.

النيابة

وقالت إنها» لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه بشأن ما أسند للمتهمين الأربعة الأُوَل من اتهام، وترى بعد تبصُّرها بالأوراق والتحقيقات –وهي إذ ذاك القول الفصل ما بين قضاء البراءة أو الإدانة ومنبع الإثبات أو النفي– أنها خلت من توافر دليل يقيني تثق به وتطمئن إليه يدلِّل عن جزم على تحديد شخص من قام بإرسال التغريدات المتناقلة محل الاتهام، لاسيما أن ضابط الواقعة أرجع بأقواله إدارة الحساب الموسوم @kabret-syasi لكلا المتهمين الأول والثاني وأنهما يستخدمان في ذلك أكثر من وسيلة وجهاز اتصال منها ما يخص المتهم الأول، وكان بحث المحكمة بكل المراسلات المرفقة بملف الدعوى قد أسفر عن كُنى وألقاب لا تدل بوضح عن أصحاب حامليها ومستخدميها، ولئن كانت قد حملت ربطاً ومحادثات جانبية بين أشخاص وأسماء بعينها ومغردين معروفين على الوجه العام فإن تلك المحادثات معهم لم تكشف عن كنه المرسل لتلك التغريدات محل الاتهام، ومن ثم لتحديده بصورة يقينية واضحة وجازمة، وهو ما يثير سمة الشروع بين المتهمين الإثنين بل والثالث معهما، ذلك أن إقرار المتهمين ضد شقيقهما الأخير لم يتضمن ما يعد جريمة وفق ما قدموا عليه من قرار الاتهام مارّ البيان في حدود الدعوى المطروحة، وإذ ثار الشيوع على نحو بيّن في هذا الخصوص؛ فإن المحكمة لا تقضي من خلاله بالظنة والترجيح تخميناً ضرباً منها بالغيب، بل تنحو مطمئنة واثقة للبراءة، بحسبان أن العقوبة كضرر بالغ يصيب الشخص في شرفه وحريته أو ماله لا محل لها حيث يقوم شك في استحقاقها وهو القضاء الذي ينسحب بالضرورة تبعاً ولزوماً لجانب المشتركين مع الفاعلين الأصليين وهما المتهمان الثالث والرابع، لا سيما أنه لم يضبط مع الثالث ذلك الجهاز الذي زعم ضابط الواقعة أنه الرئيس في هذه الواقعة الذي استخدمه في السجن ليجري فحصه وربطه بأجهزة الاتصال الأخرى لترجيح كفة الإدانة والثبوت على كفة البراءة والأصل، أما بالنسبة للرابع فلم تر المحكمة في التحقيقات والأوراق ما يفيد بتحقق اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني بأية صورة ولئن نُسب له التسجيل الصوتي المثبت بالأوراق – بضرب الفرض لا الحقيقة – ذلك أن هذا التسجيل والرسائل المرفقة به لا تفيد بالمرة علمه بما وقع وتم من إنشاء وإدارة حسابات، ومن ثم ربطها وإصدار تغريداتٍ منها للعامة، لا سيما أن ضابط الواقعة نفى ثقته بأقوال المتهم الأول تجاه الرابع إبَّان جلسات المحاكمة.

«العدل» تدعو المسافرين للتأكد من عدم وجود منع سفـر
دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين الى مراجعة موقعها الالكتروني (WWW.MOJ.GOV.KW)، وذلك قبل مغادرتهم البلاد للتأكد من عدم وجود قضايا مسجلة بحقهم أو غرامات مالية، حتى لا يفاجأوا بتطبيق الإجراءات الخاصة بمنع سفرهم.

وتؤكد الوزارة حرصها على التيسير على المواطنين والمقيمين وعدم وجود ما يعكر صفو سفرهم وتعطيلهم حالة وجود منع سفر لديهم، وذلك بمراجعة موقعها الالكتروني السابق للتأكد من وجود منع سفر من عدمه.

أكدت أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس
back to top