ثلاث سنوات حبساً

نشر في 09-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 09-02-2013 | 00:01
 عبدالله ضعيان العنزي أتى الحكم الصادر أخيراً بحق ثلاثة من النواب ‏السابقين بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات وسطاً، حيث لم يصل بالعقوبة إلى حدها الأقصى (خمس سنوات) الذي نصت عليه المادة رقم (25) من قانون أمن الدولة الداخلي، بينما لم يحدد القانون حداً أدنى للعقوبة على تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية.

ويعتبر الحكم نافذاً من وقت صدوره، ولا يجوز وقف تنفيذه مهما كانت الدواعي بعد صدوره من المحكمة، إلا من المحكمة التي تعلوها بالدرجة، ويجوز لمحكمة الاستئناف تعديل العقوبة إما بتخفيضها وإما بتشديدها إن تقدمت النيابة العامة أيضاً بالطعن مطالبة بتشديد العقوبة.

فلو اقتصر الطعن على المحكوم عليه فقط فإنه لا مجال لتشديد العقوبة وفق مبدأ "لا يضار الطاعن بطعنه"، علماً أن الركن المادي للجريمة تحقق بالعلانية، وبالتالي لا مجال للبحث في توافر العلانية من عدمها مرة أخرى أمام محكمة ثاني درجة، ولكن يقتصر البحث على دليل ثبوت التهمة الذي استندت إليه محكمة أول درجة هل مشكوك فيه أم لا؟ فإن كان هناك مجرد شك فإن ذلك يؤدي إلى البراءة.

وبما أن العلانية قد تحققت في فعل المتهمين، يجب التأكد من أقوالهم هل تعتبر نيلا وإساءة حسبما نصت عليه المادة أعلاه، حيث إن ذلك حسب قناعة المحكمة، والقناعات تتفاوت من شخص إلى آخر ومن قاض إلى آخر، فما يقنع البعض ليس بشرط أن يقتنع به البعض الآخر.

وبحسب نص المادة (174) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يصدر الحكم بالأغلبية بين أعضاء المحكمة، فمن يعتبر الكلام قدحاً وتجريحاً يراه الآخر بأنه نقدٌ مباحٌ، لذا فمن المحتمل أن يتغير الحكم في الاستئناف، خصوصاً أن المادة (36) من الدستور تحمي حرية التعبير في نطاق القانون، علماً أن هذه الجريمة يكفي فيها القصد الجنائي العام، ولا يشترط لها قصد خاص، أي أن يعي الفاعل حقيقة ما يقول ويريد به الإساءة.

ويجوز للمحكمة بنص المادة (82) من قانون الجزاء أن تأمر بوقف نفاذ الحكم إذا تم تخفيض العقوبة بما لا يجاوز الحبس سنتين، إن توسمت فيهم من أخلاقهم وماضيهم ومواقعهم الاجتماعية ألا يعودوا مستقبلاً لما وقع منهم في السابق بشرط التعهد بالسلوك المستقر، وذلك أمر جوازي للمحكمة، وأن العفو العام أو الشامل كما يتصوره البعض لا ينطبق في تلك الحالة، إلا بقانون من المشرع برفع الصفة الجرمية عن الفعل ‏المرتكب، ‏ولكن إذا تم تنفيذ العقوبة بالحبس يجوز بعد مضي نصف المدة إطلاق سراحهم بالعفو الأميري الخاص في الأعياد والمناسبات الوطنية.

back to top